مرسوم رئاسي رقم 98-129
· ج.ر عدد 26 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-129 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1418 الموافق 25 أبريل سنة 1998 ، يتضمن المصادقة على الاتفاق حول وقاية النبات بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقع في نواكشوط يوم 20 صفر عام 1417 الموافق 6 يوليو سنة 1996
المادة 7
تطبق ترتيبات هذا الاتفاق على كل إرسال للنباتات أو المواد النباتية نحو الممثليات الديبلوماسية والقنصلية أو أي هيئات رسمية أخرى وهذا خارج عن عمليات الاستيراد والتصدير.