مرسوم رئاسي رقم 98-129
· ج.ر عدد 26 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-129 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1418 الموافق 25 أبريل سنة 1998 ، يتضمن المصادقة على الاتفاق حول وقاية النبات بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقع في نواكشوط يوم 20 صفر عام 1417 الموافق 6 يوليو سنة 1996
المادة 6
لا يجوز التصدير أو الاستيراد أو العبور للمواد الزراعية إلا عبر نقاط الدخول والخروج والعبور التي تكون معرفة مسبقا من طرف السلطات المكلفة بوقاية النبات في كلا البلدين.