مرسوم رئاسي رقم 98-129
· ج.ر عدد 26 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-129 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1418 الموافق 25 أبريل سنة 1998 ، يتضمن المصادقة على الاتفاق حول وقاية النبات بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقع في نواكشوط يوم 20 صفر عام 1417 الموافق 6 يوليو سنة 1996
المادة 5
عند تصدير البضائع الزراعية يتعهد البلدان ألا يستعملا التغليف ومواد التغليف التي من الممكن أن تؤدي إلى انتشار كل من العوامل الفطرية وغيرها أو الآفات المصنفة في الحجر الزراعي أو تساعد على انتشارها.