المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ذي الحجة عام 1418 الموافق 25 أبريل سنة 1998.
اليمين زروال دولية اتفاق حول وقاية النبات بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
- دعما لعلاقات الأخوة والتضامن بين الشعبين الشقيقين وتعزيزا للتعاون الثنائي القائم بين البلدين.
- ومن أجل تجسيد علاقات العمل والتعاون بين المصالح المختصة بوقاية النبات في كلا البلدين.
- وللمحافظة المتبادلة على المحاصيل الزراعية في كل بلد من الأمراض والآفات المحتمل تنقلها عبر المواد الغذائية أو الانتسال. . وفي نطاق الاحترام المتبادل للقوانين التي تتضمن الصنعة النباتية والخاصة منها بتبادل المواد الغذائية أو الانتسال.
اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى تسهر المصالح الرسمية المكلفة بالصحة النباتية لكلا البلدين على تطبيق الإجراءات المتاحة خاصة منها المتعلقة بالوقاية من التسرب في أحد البلدين للأمراض والآفات الضارة المصنفة في الحجر الزراعي والناتجة عن تصدير النباتات والمواد النباتية ومواد الانتسال.
المادة 2 تتبادل المصالح الرسمية المكلفة بوقاية النبات عبر أسرع قنوات الاتصال كل التغييرات التي يأتي بها أحد الطرفين والخاصة بقوائم الأمراض والآفات الممنوعة بتاتا.
تلك التغييرات ترسل عبر القنوات الدبلوماسية وتدخل حيز التنفيذ في اليوم السادس عشر بعد تسليم الايداع الرسمي من طرف السلطات المسؤولة للبلد الآخر.