المادة 12
يخضع هذا الاتفاق للتصديق طبقا للإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين ويدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه ومدته 5 سنوات قابلة للتمديد لفترة مماثلة ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر بنيته في إلغائه على أن يتم ذلك ستة (6) أشهر على الاقل قبل نهاية سريان مفعوله.
حرر هذا الاتفاق في نواكشوط بتاريخ 20 صفر عام 1417 الموافق 6 يوليو سنة 1996 من نسختين أصليتين باللغة العربية.
عن عن الجمهورية الإسلامية الجمهورية الجزائرية الموريتانية الديمقراطية الشعبية محمد الأمين الشبيه نور الدين بحبوح ولد الشيخ ماء العينين وزير الفلاحة والصيد وزير التنمية الريفية البحري والبيئة 2 محرم عام 1419 ه الجزيد