مرسوم رئاسي رقم 98-125
· ج.ر عدد 25 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-125 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 12 18 أبريل سنة 1998، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى اتفاقية حول إنشاء المنظمة الأوروبية والمتوسطية لحماية النباتات، المؤرخة في 18 أبريل سنة 1951 ، المعدلة من قبل المجلس في 27 أبريل سنة 1955 و 9 مايو سنة 1962 و 18 سبتمبر سنة 1968 و 19 سبتمبر سنة 1973 و 23 سبتمبر سنة 1982 و 21 سبتمبر سنة 1988 مراسم تنظيمية 24
المادة 9
المجلس
أ - يتشكل مجلس المنظمة من ممثلي الدول الأعضاء.
لكل دولة عضو الحق في تعيين ممثل بالمجلس ونائب له.
يمكن الممثلين والنواب المعينين من قبل الدول الأعضاء أن يرفقوا بمساعدين ومستشارين.
ب - لكل دولة عضو صوت واحد في المجلس.