مرسوم رئاسي رقم 98-125 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 12 18 أبريل سنة 1998، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى اتفاقية حول إنشاء المنظمة الأوروبية والمتوسطية لحماية النباتات، المؤرخة في 18 أبريل سنة 1951 ، المعدلة من قبل المجلس في 27 أبريل سنة 1955 و 9 مايو سنة 1962 و 18 سبتمبر سنة 1968 و 19 سبتمبر سنة 1973 و 23 سبتمبر سنة 1982 و 21 سبتمبر سنة 1988 مراسم تنظيمية 24
المادة الأولى
فتح المادةتنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى اتفاقية حول إنشاء المنظمة الأوروبية والمتوسطية لحماية النباتات، المؤرخة في 18 أبريل سنة 1951 ، المعدلة من قبل المجلس في 27 أبريل سنة 1955 و 9 مايو سنة 1962 و 18 سبتمبر سنة 1968 و 19 سبتمبر سنة 1973 و 23 سبتمبر سنة 1982 و 21 سبتمبر سنة 1988، وتنشر هذه الاتفاقية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998.
اليمين زروال اتفاقية حول إنشاء المنظمة الأوروبية والمتوسطية لحماية النباتات مؤرخة في 18 أبريل سنة 1951 ، معدلة من قبل المجلس في 27 أبريل سنة 1955 و 9 مايو سنة 1962 و18 سبتمبر سنة 1968 و 19 سبتمبر سنة 1973 و 23 سبتمبر سنة 1982 و 21 سبتمبر سنة 1988
المادة الأولى
فتح المادةالأهداف.
تنشأ منظمة أوروبية ومتوسطية لحماية النباتات ( المسماة فيما يلي المنظمة ) كمنظمة جهوية لحماية النبات وفقا لأحكام المادة الثامنة من الاتفاقية الدولية لحماية النبات المؤرخة في 6 ديسمبر سنة 1951 والمبرمة من طرف منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (FAO).
وتتمثل أهداف المنظمة في مواصلة وتنمية التعاون الدولي في مجال مكافحة أعداء النبات والمنتوجات النباتية والحيلولة دون انتشارها وخاصة انتقالها عبر الحدود الوطنية.
المادة 2
فتح المادةالتعاريف
أ - في إطار هذه الاتفاقية تدلّ عبارة «نبات» على النباتات الحية وأجزاء النباتات الحية بما فيها البذور وفق التعريف المعطى لها في المادة الثانية من الاتفاقية الدولية لحماية النبات لمنظمة الأغذية والزراعة F.A.O، وتدلّ عبارة "منتوجات نباتية على المنتوجات غير المصنّعة من أصل نباتي ( بما فيها البذور طالما أنها غير مدرجة في عبارة "نبات " )، وكذا المنتوجات المصنعة التي يمكن بحكم طبيعتها أو طبيعة تحويلها أن تشكل خطرا في انتشار أعداء النبات والمنتوجات النباتية.
ب - لأغراض هذه الاتفاقية تدلّ عبارة "عدو" على كل شكل من أشكال الحياة النباتية أو الحيوانية، وكذا كل عامل مسبب لأمراض ضارة أو قد تضر بالنبات أو المنتوجات النباتية.
المادة 3
فتح المادةالأعضاء
أ) الدول التي تصبح عضوا في المنظمة بالانضمام إلى هذه الاتفاقية وفقا لأحكام المادة 20 هي :
1 - الدول المشار إليها في الملحق 2.
2 - كل دولة يقرّر مجلس المنظمة دعوتها للانضمام.
ب) يمكن مجلس المنظمة قبول عضوية كل إقليم قدم بشأنه تصريح وفق أحكام المادة 21 ولا يكون ذلك إلا باقتراح من الدولة العضو التي تقدم التصريح. تتم الموافقة على انضمام مثل هذه الأقاليم بأغلبية ثلثي المصوتين.
على الأقاليم المنضمة بهذا الشكل أن تكون، في رأي المجلس، قادرة على تقديم مساهمة متميزة وفعالة لأشغال المنظمة.
المادة 4
فتح المادةالمقر
أ - يكون مقر المنظمة بباريس.
ب - تجرى اجتماعات المنظمة ذات الطابع الإداري عموما بمكان المقر. 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 5
فتح المادةالصلاحيات تتمثل صلاحيات المنظمة فيما يأتي :
أ - إرشاد الدّول الأعضاء بشأن الإجراءات التقنية والإدارية والتشريعية اللازمة للوقاية من دخول وانتشار أعداء النّبات والمنتوجات النباتية، ب مساعدة الدول الأعضاء، إن اقتضى الأمر، في تطبيق هذه الاجراءات ج تنسيق وتشجيع حملات على المستوى 1 الدولي ضد أعداء النبات والمنتوجات النباتية إذا أمكن الأمر،
د - الحصول على معلومات من الدول الأعضاء فيما يخص وجود وظهور أو انتشار أعداء النبات والمنتوجات النباتية، وتبليغ هذه المعلومات إلى الدول الأعضاء،
ه - ضمان تبادل المعلومات حول التشريعات الوطنية المتعلقة بتنظيم الصحة النباتية وحول الإجراءات الأخرى المتعلّقة بالتنقل الحر للنبات والمنتوجات النباتية و – دراسة إمكانيات تبسيط الأنظمة وشهادات الصحة النباتية وتوحيدها،
ز - تشجيع التعاون في ميدان الأبحاث المتعلقة بأعداء النبات والمنتوجات النباتية وسبل مكافحتها وكذا تسهيل تبادل المعلومات العلمية ذات الصلة،
ح - إنشاء مصلحة للتوثيق ونشر الوثائق، على الشكل المراد، المخصصة للدعاية والتطور التقني أو العلمي، حسب تقييم المنظمة،
ط - توجيه توصيات إلى الدول الأعضاء حول كل المسائل المنصوص عليها في هذه المادة، ي اتخاذ ، بشكل عام، كل الإجراءات الملائمة واللازمة لتحقيق أغراض المنظمة. / العدد 25 29 ذو الحجة عام 1418 ه
المادة 6
فتح المادةالتزامات الدول الأعضاء
أ - تزود الدول الأعضاء، قدر الإمكان، المنظمة بالمعلومات التي قد تحتاجها بصورة معقولة للقيام بمهامها،
ب - كل دولة عضو تسعى للالتزام بالتوصيات التي يتبناها المجلس.
المادة 7
فتح المادةعلاقات المنظمة مع المنظمات الأخرى تتعاون المنظمة مع منظمة الأغذية والزراعة ومع هيئات أخرى ذات نشاط مماثل لنشاطها، وتبذل قصارى جهدها لاجتناب ازدواجية النشاط .
المادة 8
فتح المادةهياكل المنظمة تتضمن المنظمة الهياكل التالية :
أ - المجلس، ب الإدارة ، أي : اللجنة التنفيذية، المدير العام والموظفين ج لجنة تدقيق الحسابات د – الأجهزة التي يقرر المجلس إنشاءها طبقا للمادة 13 أ. 5.
المادة 9
فتح المادةالمجلس
أ - يتشكل مجلس المنظمة من ممثلي الدول الأعضاء.
لكل دولة عضو الحق في تعيين ممثل بالمجلس ونائب له.
يمكن الممثلين والنواب المعينين من قبل الدول الأعضاء أن يرفقوا بمساعدين ومستشارين.
ب - لكل دولة عضو صوت واحد في المجلس.
المادة 10
فتح المادةدورات المجلس
أ - كقاعدة عامة، يجتمع المجلس في دورة عادية مرة واحدة في السنة.
ب - يجب استدعاء المجلس للاجتماع في دورة اسثنائية عندما يشعر ثلث الدول الأعضاء على الأقل الرئيس كتابيا بذلك.
المادة 11
فتح المادةالأنظمة يعد المجلس النظام الداخلي للمنظمة وكذا نظامها المالي.
المادة 12
فتح المادةالملاحظون بموافقة المجلس، يمكن أي دولة عضو في المنظمة وأي هيئة دولية لها نشاط مماثل لنشاط المنظمة أن تُمثل في أي دورة من دورات المجلس عن طريق ملاحظ أو عدة ملاحظين مع صوت استشاري.
المادة 13
فتح المادةصلاحيات المجلس المجلس :
أ - بعد الدراسة يدلي المجلس برأيه فيما يخص : 1 تقرير المدير العام ونشاطات المنظمة منذ الدورة الأخيرة العادية للمجلس،
2 - توجيه وبرنامج نشاطات المنظمة،
3 - الميزانية
4 - الحسابات والحصيلة السنوية
5 - تشكيل أو حلّ الأجهزة الخاصة أو الدائمة المنشأة لضمان سير عمل المنظمة،
6 - تقارير هذه الأجهزة
7 - المقترحات التي تُقدمها له اللجنة التنفيذية،
ب - يجري الانتخابات التأسيسية
ج - يعيّن المدير العام ويحدد شروط تعيينه.
المادة 14
فتح المادةالرئاسة ونيابة الرئاسة
أ - ينتخب المجلس رئيسا ونائب رئيس من بين ممثلي الدول الأعضاء،
ب - ينتخب الرئيس ونائب الرئيس لمدة ثلاث سنوات. ويمكن إعادة انتخابهما لفترة ثانية
ج - يمارس الرئيس ونائب الرئيس نفس المهمة في المجلس وفي اللجنة التنفيذية
د - بعد انتخابهما، يتوقف الرئيس ونائب الرئيس عن تمثيلهما لبلديهما.
المادة 15
فتح المادةاللجنة التنفيذية
أ - تتكون اللجنة التنفيذية من الرئيس ونائب الرئيس وسبعة ممثلين من الدول الأعضاء ينتخبهم المجلس، ب تحدد الفترة الانتخابية لأعضاء اللجنة التنفيذية عاديا بثلاث سنوات، ويمكن إعادة انتخابهم،
ج - في حالة حدوث شغور على مستوى اللجنة التنفيذية قبل تاريخ انقضاء الفترة الانتخابية، تدعو اللجنة التنفيذية دولة عضوا إلى شغل المنصب الشاغر للمدة المتبقية
د - تجتمع اللجنة التنفيذية على الأقل مرة في السنة.
المادة 16
فتح المادةصلاحيات اللجنة التنفيذية اللجنة التنفيذية :
أ - تقترح على المجلس التعليمات وبرنامج نشاط المنظمة 28 الجريدة الرسمية الجزائرية
ب - تتأكد من أن نشاط المنظمة مطابق لقرارات المجلس،
ج - ترفع للمجلس مشروع الميزانية وكذا الحسابات والحصيلة السنوية، يمكن اللجنة التنفيذية اعتماد ميزانية مؤقتة يعمل بها إلى أن يدرسها المجلس
د - تباشر أي مهمة أخرى توكلها لها هذه الاتفاقية أو يعهد بها لها المجلس
ه - تتبنى الإجراءات الخاصة بها.
المادة 17
فتح المادةالمدير العام
أ - المدير العام يوضع على رأس أمانة المنظمة التي تعمل تحت مسؤوليته،
ب - ينفّذ البرنامج الذي يوافق عليه المجلس وكذا المهام التي توليها له اللجنة التنفيذية، ج يقدم في كل دورة عادية للمجلس تقريرا حول نشاط المنظمة والوضعية المالية.
المادة 18
فتح المادةالمسائل المالية
أ - تغطى نفقات المنظمة بالمساهمات السنوية للدول الأعضاء والمداخيل الأخرى التي يوافق عليها المجلس أو اللجنة التنفيذية
ب - يتم تحديد مساهمات الدول الأعضاء بالرجوع إلى سلّم المساهمات وفقا للقواعد المحددة في الملحق 1.
ج عند انضمامها إلى الاتفاقية، ترتب الدول الأعضاء الجديدة في الفئة المناسبة من سلّم المساهمات الوارد في الملحق 1 إذا كانت أعضاء في منظمة الأغذية والزراعة، وإذا لم يكن الأمر كذلك فللمجلس أن يقرر أي فئة يختار ، / العدد 25 29 ذو الحجة عام 1418 ه
د - يمكن المجلس، باقتراح من اللجنة التنفيذية أن يؤثر في المساهمة الأساسية المحددة في الملحق 1 بمعامل تعديل لملاءمتها لنشاطات المنظمة أو للوضعية الاقتصادية الراهنة. يتخذ القرار بأغلبية ثلثي الدول الأعضاء الحاضرة والمصوتة،
ه - تدفع المساهمات السنوية في بداية السنة المالية للمنظمة، و تحدد اللجنة التنفيذية العملات التي تدفع بها المساهمات، شريطة موافقة الدول المعنية،
ز - كل دولة عضو جديد تدفع لأول مرة مساهمتها السنوية في السنة المالية التي يصبح فيها انضمامها فعليا بموجب المادة 20.
ع - يمكن دولة أو مجموعة دول دفع مساهمات إضافية عندما تقوم المنظمة بإنجاز مشاريع وحملات مكافحة خاصة لصالح هذه الدول،
غ - يقوم المجلس بانتخاب لجنة تدقيق الحسابات تضم ممثلين عن ثلاث دول أعضاء. ينتخب أعضاء هذه اللجنة لمدة 3 سنوات غير قابلة للتجديد خلال السنوات الثلاث الموالية،
ط - تعين اللجنة التنفيذية، بموافقة المجلس، مراجع حسابات مكلفا بتدقيق حسابات المنظمة سنويا، ظ – تدرس لجنة تدقيق الحسابات سنويا مع مراجع الحسابات كيفية تسيير المنظمة وحساباتها، وترفع للمجلس تقريرا بذلك.
المادة 19
فتح المادةالتعديلات
أ - يطلع المدير العام الدول الأعضاء على نص المقترحات المتعلّق بتعديل هذه الاتفاقية وبتعديل الملحق 1 وذلك ثلاثة أشهر على الأقل قبل دراستها من قبل المجلس
ب - تدخل تعديلات هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مصادقة المجلس بإجماع ثلثي الأعضاء الحاضرين والمصوتين، مع التحفظ فيما يخص التعديلات التي تترتب عنها التزامات جديدة بالنسبة للدول الأعضاء ( ما عدا تعديلات الملحق 1 والمنصوص عليها في الفقرة (ج) أدناه ( لن تصبح سارية المفعول بالنسبة للأطراف إلا بعد الموافقة عليها،
ج - يصادق المجلس بأغلبية ثلثي الدول الأعضاء على تعديلات الملحق 1
د - يتم تبليغ قبول التعديلات إلى الحكومة الفرنسية التي تخطر كل الدول الأعضاء عن تسلّمها للموافقات ودخول التعديلات حيز التنفيذ.
المادة 20
فتح المادةالتوقيع والانضمام
أ) تبقى هذه الاتفاقية مفتوحة لتوقيع أو انضمام الدول التي تصبح طرفا فيها بموجب أحكام المادة الثالثة وهذا بمقتضى الشروط التالية :
1 - بالإمضاء دون التحفظ على التصديق الموافقة أو القبول
2 - بالإمضاء متبوعا بالتصديق، بالموافقة أو القبول
3 - بالانضمام.
ب تودع وثائق التصديق، الموافقة، القبول وكذا الانضمام لدى الحكومة الفرنسية. تبلغ هذه الأخيرة الدول الأعضاء بتاريخ امضاء كل دولة عضو وايداعها للوثيقة.
المادة 21
فتح المادةالامتداد الإقليمي لمجال التطبيق أ-يمكن كل دولة، في أي وقت، أن تعلن أن مشاركتها في الاتفاقية، تتضمن مجمل أو جزءا من الأقاليم التي تكون علاقاتها الخارجية تحت مسؤوليتها. ويتم تبليغ الحكومة الفرنسية بهذا الإعلان
ب - كل إعلان تقوم به دولة عضو، بموجب الفقرة السابقة، يدخل حيز التنفيذ في اليوم الثلاثين الموالي لاستلام الحكومة الفرنسية للإعلان،
ج - تقوم الحكومة الفرنسية، فورا، بإشعار كل الدول الأعضاء بالإعلانات المقدمة بمقتضى هذه المادة.
المادة 22
فتح المادةالانسحاب
أ - يمكن كل دولة عضو ، بعد سنتين من المشاركة، نقض هذه الاتفاقية في أي وقت، بتبليغ بالانسحاب توجهه إلى الحكومة الفرنسية. يسري مفعول النقض سنة بعد تاريخ استلام هذا التبليغ
ب - عدم الدفع لمساهمتين سنويتين متتاليتين عادة ما ينجر عنه ، انسحاب الدولة العضو التي لم تف بالتزاماتها،
ج - تطبيق الاتفاقية في إقليم أو عدة أقاليم وفقا للمادة 21 ، يمكن إلغاؤه بتبليغ تُوجهه الدولة العضو المسؤولة عن العلاقات الخارجية لهذا أو هذه الأقاليم إلى الحكومة الفرنسية. يسري مفعول التبليغ سنة بعد تاريخ استلامه
د - تعلم الحكومة الفرنسية فورا كل الدول الأعضاء بالتبليغات المقدمة بموجب هذه المادة.
المادة 23
فتح المادةالدخول حيز التنفيذ
أ - تدخل هذ الاتفاقيّة حيّز التنفيذ، اعتبارا من التاريخ الذي تصبح خمس دول طرفا فيها طبقا لما تنص عليه المادة 20.
ب - تعلم الحكومة الفرنسية، في الحين، كل الدول التي وقعت على الاتفاقية أو انضمت إليها بتاريخ دخولها حيز التنفيذ
ج - تدخل الاتفاقية حيّز التنفيذ بالنسبة لكل دولة أودعت وثائق التصديق، القبول، الموافقة والانضمام بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ وفقا للفقرة - أ - من هذه المادة اعتبارا من تاريخ ايداع الدولة لوثائق التصديق، القبول، الموافقة والانضمام.
الملحق الأول سلم المساهمات السنوية مقدر بالفرنك الفرنسي ومشتق من الجدول الموافق عليه من طرف المجلس في 18 سبتمبر سنة 1968 القائم على الحصص التي تدفعها الدول الأعضاء لسنتي 1966-1967 ( أنظر المادة 18 ) .
حصص منظمة الأغذية الفئة والزراعة بالنسبة المئوية ) % ( 1 أقل من 0,01 2 0,15-0,01 3 0,45-0,16 4 0,75-0,46 في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة لميزانية المنظمة المساهمات السنوية بالفرنك الفرنسي الدول الأعضاء (الأساس) 4590 الجزائر قبرص 9180 غرنسي جرزي اللوكسمبورغ مالطا المغرب تونس بلغاريا اليونان 13770 المجر ايرلندا اسرائيل البرتغال النمسا فلندا 18360 النرويج رومانيا تركيا يوغسلافيا 29 ذو الحجة عام 1418 ه الجريدة الملحق الأول (تابع) حصص منظمة الأغذية الفئة والزراعة بالنسبة المئوية ) % ( 5 1,35-0,76 6 2,00-1,36 7 2,01-2,50 8 5,00-2,51 9 7,50-5,01 10-7,51 10,00 الملحق 2 بلدان أوروبا ومنطقة البحر الأبيض المساهمات السنوية بالفرنك الفرنسي الدول الأعضاء (الأساس) الدانمارك اسبانيا 22950 جمهورية ألمانيا الديمقراطية سويسرا تشيكوسلوفاكيا بلجيكا 27540 هولندا بولونيا السويد 32130 36720 ايطاليا 41310 فرنسا 45900 جمهورية ألمانيا الفيدرالية المملكة المتحدة الاتحاد السوفياتي إسرائيل المملكة المتحدة إيطاليا سان مارينو المتوسط المدعوة في سنة 1951 للانضمام لبنان إلى هذه الاتفاقية ألبانيا إسبانيا النمسا فنلندا السويد ليشتنشتاين اللوكسمبورغ سويسرا موناكو سوريا النرويج تشيكوسلوفاكيا بلجيكا فرنسا ( الجزائر، تونس، جمهورية بيلوروسيا المغرب) الاشتراكية السوفياتية اليونان بلغاريا المجر الدانمارك إيرلندا إيسلاندا مصر هولندا تركيا بولونيا جمهورية أوكرانيا البرتغال الاشتراكية السوفياتية جمهورية ألمانيا الفيدرالية الإتحاد السوفياتي رومانيا يوغسلافيا . 32. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 . 29 ذو الحجة عام 1418 ه مراسيم تنظيمية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.