مرسوم رئاسي رقم 98-125
· ج.ر عدد 25 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-125 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 12 18 أبريل سنة 1998، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى اتفاقية حول إنشاء المنظمة الأوروبية والمتوسطية لحماية النباتات، المؤرخة في 18 أبريل سنة 1951 ، المعدلة من قبل المجلس في 27 أبريل سنة 1955 و 9 مايو سنة 1962 و 18 سبتمبر سنة 1968 و 19 سبتمبر سنة 1973 و 23 سبتمبر سنة 1982 و 21 سبتمبر سنة 1988 مراسم تنظيمية 24
المادة 7
علاقات المنظمة مع المنظمات الأخرى تتعاون المنظمة مع منظمة الأغذية والزراعة ومع هيئات أخرى ذات نشاط مماثل لنشاطها، وتبذل قصارى جهدها لاجتناب ازدواجية النشاط .