المادة 5
الصلاحيات تتمثل صلاحيات المنظمة فيما يأتي :
أ - إرشاد الدّول الأعضاء بشأن الإجراءات التقنية والإدارية والتشريعية اللازمة للوقاية من دخول وانتشار أعداء النّبات والمنتوجات النباتية، ب مساعدة الدول الأعضاء، إن اقتضى الأمر، في تطبيق هذه الاجراءات ج تنسيق وتشجيع حملات على المستوى 1 الدولي ضد أعداء النبات والمنتوجات النباتية إذا أمكن الأمر،
د - الحصول على معلومات من الدول الأعضاء فيما يخص وجود وظهور أو انتشار أعداء النبات والمنتوجات النباتية، وتبليغ هذه المعلومات إلى الدول الأعضاء،
ه - ضمان تبادل المعلومات حول التشريعات الوطنية المتعلقة بتنظيم الصحة النباتية وحول الإجراءات الأخرى المتعلّقة بالتنقل الحر للنبات والمنتوجات النباتية و – دراسة إمكانيات تبسيط الأنظمة وشهادات الصحة النباتية وتوحيدها،
ز - تشجيع التعاون في ميدان الأبحاث المتعلقة بأعداء النبات والمنتوجات النباتية وسبل مكافحتها وكذا تسهيل تبادل المعلومات العلمية ذات الصلة،
ح - إنشاء مصلحة للتوثيق ونشر الوثائق، على الشكل المراد، المخصصة للدعاية والتطور التقني أو العلمي، حسب تقييم المنظمة،
ط - توجيه توصيات إلى الدول الأعضاء حول كل المسائل المنصوص عليها في هذه المادة، ي اتخاذ ، بشكل عام، كل الإجراءات الملائمة واللازمة لتحقيق أغراض المنظمة. / العدد 25 29 ذو الحجة عام 1418 ه