المادة 3
الأعضاء
أ) الدول التي تصبح عضوا في المنظمة بالانضمام إلى هذه الاتفاقية وفقا لأحكام المادة 20 هي :
1 - الدول المشار إليها في الملحق 2.
2 - كل دولة يقرّر مجلس المنظمة دعوتها للانضمام.
ب) يمكن مجلس المنظمة قبول عضوية كل إقليم قدم بشأنه تصريح وفق أحكام المادة 21 ولا يكون ذلك إلا باقتراح من الدولة العضو التي تقدم التصريح. تتم الموافقة على انضمام مثل هذه الأقاليم بأغلبية ثلثي المصوتين.
على الأقاليم المنضمة بهذا الشكل أن تكون، في رأي المجلس، قادرة على تقديم مساهمة متميزة وفعالة لأشغال المنظمة.