المادة 21
الامتداد الإقليمي لمجال التطبيق أ-يمكن كل دولة، في أي وقت، أن تعلن أن مشاركتها في الاتفاقية، تتضمن مجمل أو جزءا من الأقاليم التي تكون علاقاتها الخارجية تحت مسؤوليتها. ويتم تبليغ الحكومة الفرنسية بهذا الإعلان
ب - كل إعلان تقوم به دولة عضو، بموجب الفقرة السابقة، يدخل حيز التنفيذ في اليوم الثلاثين الموالي لاستلام الحكومة الفرنسية للإعلان،
ج - تقوم الحكومة الفرنسية، فورا، بإشعار كل الدول الأعضاء بالإعلانات المقدمة بمقتضى هذه المادة.