مرسوم رئاسي رقم 98-125
· ج.ر عدد 25 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-125 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 12 18 أبريل سنة 1998، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى اتفاقية حول إنشاء المنظمة الأوروبية والمتوسطية لحماية النباتات، المؤرخة في 18 أبريل سنة 1951 ، المعدلة من قبل المجلس في 27 أبريل سنة 1955 و 9 مايو سنة 1962 و 18 سبتمبر سنة 1968 و 19 سبتمبر سنة 1973 و 23 سبتمبر سنة 1982 و 21 سبتمبر سنة 1988 مراسم تنظيمية 24
المادة 20
التوقيع والانضمام
أ) تبقى هذه الاتفاقية مفتوحة لتوقيع أو انضمام الدول التي تصبح طرفا فيها بموجب أحكام المادة الثالثة وهذا بمقتضى الشروط التالية :
1 - بالإمضاء دون التحفظ على التصديق الموافقة أو القبول
2 - بالإمضاء متبوعا بالتصديق، بالموافقة أو القبول
3 - بالانضمام.
ب تودع وثائق التصديق، الموافقة، القبول وكذا الانضمام لدى الحكومة الفرنسية. تبلغ هذه الأخيرة الدول الأعضاء بتاريخ امضاء كل دولة عضو وايداعها للوثيقة.