مرسوم رئاسي رقم 98-125
· ج.ر عدد 25 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-125 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 12 18 أبريل سنة 1998، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى اتفاقية حول إنشاء المنظمة الأوروبية والمتوسطية لحماية النباتات، المؤرخة في 18 أبريل سنة 1951 ، المعدلة من قبل المجلس في 27 أبريل سنة 1955 و 9 مايو سنة 1962 و 18 سبتمبر سنة 1968 و 19 سبتمبر سنة 1973 و 23 سبتمبر سنة 1982 و 21 سبتمبر سنة 1988 مراسم تنظيمية 24
المادة الأولى
الأهداف.
تنشأ منظمة أوروبية ومتوسطية لحماية النباتات (المسماة فيما يلي المنظمة) كمنظمة جهوية لحماية النبات وفقا لأحكام المادة الثامنة من الاتفاقية الدولية لحماية النبات المؤرخة في 6 ديسمبر سنة 1951 والمبرمة من طرف منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (FAO).
وتتمثل أهداف المنظمة في مواصلة وتنمية التعاون الدولي في مجال مكافحة أعداء النبات والمنتوجات النباتية والحيلولة دون انتشارها وخاصة انتقالها عبر الحدود الوطنية.