المادة 19
التعديلات
أ - يطلع المدير العام الدول الأعضاء على نص المقترحات المتعلّق بتعديل هذه الاتفاقية وبتعديل الملحق 1 وذلك ثلاثة أشهر على الأقل قبل دراستها من قبل المجلس
ب - تدخل تعديلات هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مصادقة المجلس بإجماع ثلثي الأعضاء الحاضرين والمصوتين، مع التحفظ فيما يخص التعديلات التي تترتب عنها التزامات جديدة بالنسبة للدول الأعضاء (ما عدا تعديلات الملحق 1 والمنصوص عليها في الفقرة (ج) أدناه (لن تصبح سارية المفعول بالنسبة للأطراف إلا بعد الموافقة عليها،
ج - يصادق المجلس بأغلبية ثلثي الدول الأعضاء على تعديلات الملحق 1
د - يتم تبليغ قبول التعديلات إلى الحكومة الفرنسية التي تخطر كل الدول الأعضاء عن تسلّمها للموافقات ودخول التعديلات حيز التنفيذ.