مرسوم رئاسي رقم 98-125
· ج.ر عدد 25 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-125 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 12 18 أبريل سنة 1998، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى اتفاقية حول إنشاء المنظمة الأوروبية والمتوسطية لحماية النباتات، المؤرخة في 18 أبريل سنة 1951 ، المعدلة من قبل المجلس في 27 أبريل سنة 1955 و 9 مايو سنة 1962 و 18 سبتمبر سنة 1968 و 19 سبتمبر سنة 1973 و 23 سبتمبر سنة 1982 و 21 سبتمبر سنة 1988 مراسم تنظيمية 24
المادة 15
اللجنة التنفيذية
أ - تتكون اللجنة التنفيذية من الرئيس ونائب الرئيس وسبعة ممثلين من الدول الأعضاء ينتخبهم المجلس، ب تحدد الفترة الانتخابية لأعضاء اللجنة التنفيذية عاديا بثلاث سنوات، ويمكن إعادة انتخابهم،
ج - في حالة حدوث شغور على مستوى اللجنة التنفيذية قبل تاريخ انقضاء الفترة الانتخابية، تدعو اللجنة التنفيذية دولة عضوا إلى شغل المنصب الشاغر للمدة المتبقية
د - تجتمع اللجنة التنفيذية على الأقل مرة في السنة.