مرسوم رئاسي رقم 98-124
· ج.ر عدد 25 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-124 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 ، يتضمن المصادقة على بروتوكول عام 1992 لتعديل الاتفاقية الدولية بشأن إنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث الزيتي لعام 1971
المادة 9
تعدل المادة 7 من اتفاقية الصندوق لعام 1971 كما يأتي :
1 - يستعاض في الفقرات 1 و 3 و 4 و 6 عن الإشارات السبع "اتفاقية المسؤولية" بالإشارات إلى "اتفاقية المسؤولية لعام 1992.
2 - تحذف من الفقرة 1 عبارة أو الإعاضة بموجب المادة 5".
3 - تحذف من الجملة الأولى في الفقرة 3 عبارتا "أو الإعاضة" و "أو المادة 5".
4 - تحذف من الجملة الثانية في الفقرة 3 عبارة أو الفقرة 1 من المادة 5.