مرسوم رئاسي رقم 98-124 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 ، يتضمن المصادقة على بروتوكول عام 1992 لتعديل الاتفاقية الدولية بشأن إنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث الزيتي لعام 1971
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على بروتوكول عام 1992 لتعديل الاتفاقية الدولية بشأن إنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث الزيتي لعام 1971.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998.
اليمين زروال / العدد 25 29 ذو الحجة عام 1418 ه بروتوكول عام 1992 لتعديل الاتفاقية الدولية بشأن إنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث الزيتي، لعام 1971 إن أطراف البروتوكول الحالي :
إذ نظرت في الاتفاقية الدولية بشأن إنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث الزيتي لعام 1971، وبروتوكول عام 1984 المتعلّق بها، وإذ تلاحظ أن بروتوكول عام 1984 لتلك الاتفاقية، الذي يوفّر أفقا محسنًا وتعويضا معززاً ، لم يدخل حيز التنفيذ، وإذ تؤكّد أهمية المحافظة على قدرة النظام الدولي للمسؤولية والتعويض بشأن التلوث الزيتي على الاستمرار، وإذ تدرك الحاجة إلى ضمان نفاذ محتوى بروتوكول عام 1984 في أقرب وقت ممكن، وإذ تعي مصلحة الدول الأطراف في الترتيب لكي تكون الاتفاقية المعدلة متعايشة مع الاتفاقية الأصلية ومكملة لها خلال فترة انتقالية واقتناعا منها بأنّ على قطاع النقل البحري ومصالح الشحنات الزيتية أن يواصلا تشاطر التبعات الاقتصادية لأضرار التلوث الناجمة عن قيام السفن بنقل الزيت السائب بحراً، وإذ تأخذ في حسبانها اعتماد بروتوكول عام 1992 لتعديل الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي، لعام 1969، قد اتفقت على ما يأتي :
المادة الأولى الاتفاقية التي تعدلها أحكام هذا البروتوكول هي الاتفاقية الدولية لإنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث الزيتي، لعام 1971، والمشار إليها فيما بعد باسم اتفاقية الصندوق لعام 1971.
وبالنسبة للدول الأطراف في بروتوكول عام 1976 لاتفاقية الصندوق لعام 1971، تعتبر هذه الإشارة متضمنة لاتفاقية الصندوق لعام 1971 في صيغتها المعدلة بذلك البروتوكول.
المادة 2 تعدل المادة 1 من اتفاقية الصندوق لعام 1971 كما يأتي :
1 - يستعاض عن الفقرة 1 بالنص الآتي :
1 - "اتفاقية المسؤولية لعام 1992 : هي الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي، لعام 1992.
2 - تضاف بعد الفقرة 1 فقرة جديدة كما يأتي : 1 مكرر. اتفاقية الصندوق لعام 1971 : هي الاتفاقية الدولية لإنشاء صندوق دولي للتعويض عن اضرار التلوث الزيتي، لعام 1971. وبالنسبة للدول الأطراف في بروتوكول عام 1976 لتلك الاتفاقية، يعتبر المصطلح متضمنا لاتفاقية الصندوق لعام 1971 في صيغتها المنقحة بذلك البروتوكول.
3 - يستعاض عن الفقرة 2 بالنص الآتي :
2 - تحمل تعابير "السفينة" و " " الشخص و "المالك" و"الزيت" و "أضرار التلوث" و "التدابير الوقائية" و "الحادث" و "المنظمة المعاني ذاتها المسندة إليها في المادة الأولى من اتفاقية المسؤولية لعام .1992
4 - يستعاض عن الفقرة 4 بالنص الآتي :
4 - يحمل تعبير الوحدة الحسابية" المعنى ذاته المسند إليه في الفقرة 9 من المادة الخامسة من اتفاقية المسؤولية لعام 1992.
5 - يستعاض عن الفقرة 5 بالنص الآتي :
5 - يحمل تعبير "حمولة السفينة" المعنى ذاته المسند إليه في الفقرة 10 من المادة الخامسة من اتفاقية المسؤولية لعام 1992.
6 - يستعاض عن الفقرة 7 بالنص الآتي :
7 - "الكفيل" : هو أي شخص يقدم تأمينا أو ضمانا ماليا آخر لتغطية مسؤولية المالك وفقًا للفقرة 1 من المادة السابعة لاتفاقية المسؤولية لعام 1992 .
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 2 من اتفاقية الصندوق لعام 1971 كما يأتي :
يستعاض عن الفقرة 1 بالنص الآتي :
1 - ينشأ بهذا صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث، يطلق عليه اسم "الصندوق الدولي للتعويض عن التلوث الزيتي لعام 1992 ويشار إليه فيما بعد باسم "الصندوق " ، وذلك بغرض تحقيق الأهداف الآتية :
(أ) توفير التعويض عن أضرار التلوث ضمن المدى الذي تكون فيه الحماية التي تقدمها اتفاقية المسؤولية لعام 1992 غير كافية
(ب) تحقيق الغايات ذات الصلة المحددة في هذه الاتفاقية.
المادة 4
فتح المادةيستعاض عن المادة 3 من اتفاقية الصندوق لعام 1971 بالنص الآتي :
تنطبق هذه الاتفاقية حصراً على ما يأتي :
(أ) الأضرار الناجمة عن التلوث الواقعة :
"1" في إقليم دولة متعاقدة، بما في ذلك بحرها الإقليمي، و "2" في المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة متعاقدة، منشأة وفقًا للقانون الدولي، أو، إذا لم تكن الدولة المتعاقدة قد أنشأت مثل هذه المنطقة، في منطقة وراء البحر الإقليمي لتلك الدولة وبحذائه على أن تحددها الدولة المذكورة وفقا للقانون الدولي وبشرط ألا تمتد إلى أبعد من 200 ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس عندها عرض بحرها الإقليمي، 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
(ب) التدابير الوقائية، أينما تتخذ، لتفادي هذه الأضرار أو تقليلها إلى الحد الأدنى.
المادة 5
فتح المادةيعدل عنوان المواد من 4 إلى 9 من اتفاقية الصندوق لعام 1971 بحذف عبارة "والإعاضة".
المادة 6
فتح المادةتعدل المادة 4 من اتفاقية الصندوق لعام 1971 كما يأتي :
1 - يستعاض عن الإشارات الخمس الواردة في الفقرة 1 إلى اتفاقية المسؤولية» بالإشارات إلى اتفاقية المسؤولية لعام 1992.
2 - يستعاض عن الفقرة 3 بالنص الآتي :
3 - وإذا ما أثبت الصندوق أن أضرار التلوث ناجمة كليا أو جزئيًا عن فعل أو إحجام مرتكب بنية إحداث ضرر من قبل الشخص المعاني من الضرر أو بسبب إهمال ذلك الشخص، فإنّ الصندوق يمكن أن يعفى كليا أو جزئيا من مسؤوليته في دفع تعويض إلى ذلك . الشخص. وفي أي حال فإنّ الصندوق يعفى ضمن الحدود التي كان يمكن أن يعفى مالك السفينة فيها بمقتضى الفقرة 3 من المادة الثالثة لاتفاقية المسؤولية لعام 1992. على أنه لا يجوز أن يكون هناك إعفاء للصندوق فيما يتعلّق بالتدابير الوقائية.
3 - يستعاض عن الفقرة 4 بالنص الآتي :
4 - (أ) وما لم ينص على خلاف ذلك في الفقرتين الفرعيتين (ب) و (ج) من هذه الفقرة، فإن المبلغ الإجمالي للتعويض القابل للسداد من جانب الصندوق في ظل هذه المادة سيكون، بالنسبة لأي حادث واحد، محدودا، بحيث لا يزيد المقدار الكلي لهذا المبلغ ومقدار التعويض المسدّد فعلاً وفقًا لاتفاقية المسؤولية لعام 1992 عن أضرار للتلوث واقعة في نطاق تطبيق هذه الاتفاقية حسب التعريف الوارد في المادة 3 ، عن 135 مليون وحدة حسابية. / العدد 25 29 ذو الحجة عام 1418 ه
(ب) وما لم ينص على خلاف ذلك في الفقرة الفرعية (ج)، لا يجوز أن يتجاوز المبلغ الإجمالي للتعويض القابل للسداد من جانب الصندوق في ظل هذه المادة عن أضرار للتلوّث ناجمة عن ظاهرة طبيعية ذات طابع استثنائي، وحتمي، وقاهر، عن 135 مليون وحدة حسابية.
(ج) يكون الحد الأقصى لمبلغ التعويض المشار إليه في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) 200 مليون وحدة حسابية فيما يتعلّق بأي حادث يقع خلال أية فترة يكون هناك فيها ثلاثة أطراف في هذه الاتفاقية تبلغ الكمية الإجمالية لزيت المساهمة المتعلقة بها والتي يتلقاها أشخاص في أقاليم هذه الأطراف، خلال السنة التقويمية السابقة، 600 مليون طن أو أكثر.
(د) لا تؤخذ الفائدة المتراكمة لصندوق منشأ وفقًا للفقرة 3 من المادة الخامسة لاتفاقية المسؤولية لعام 1992، إن وجدت، بعين الاعتبار عند حساب الحد الأقصى للتعويض القابل للسداد من قبل الصندوق في ظل هذه المادة.
(ه) تحوّل المبالغ الواردة في هذه المادة إلى العملة الوطنية على أساس قيمة تلك العملة بما يعادلها من حق السحب الخاص في تاريخ قرار جمعية الصندوق بشأن أول موعد لدفع التعويض.
4 - يستعاض عن الفقرة 5 بالنص الآتي :
5 - وحيثما يتجاوز مقدار المطالبات المثبتة ضد الصندوق المبلغ الاجمالي للتعويض القابل للسداد بمقتضى الفقرة ،4 ، فإن المبلغ المتاح يجب أن يوزع على نحو تكون فيه النّسبة بين أية مطالب ثابتة ومقدار التعويض المستردّ فعلاً من قبل المدعي في ظل هذه الاتفاقية واحداً فيما يتعلق بجميع المدعين.
5 - يستعاض عن الفقرة 6 بالنص الآتي :
6 - يجوز الجمعية الصندوق أن تقرر ، في حالات استثنائية، أنّ التعويض وفقًا لهذه الاتفاقية يمكن دفعه حتى لو لم ينشىء مالك السفينة صندوقا بمقتضى الفقرة 3 من المادة الخامسة لاتفاقية المسؤولية لعام 1992. وفي هذه الحالة تطبق، وفقًا لذلك، الفقرة 4 (ه) من هذه المادة.
المادة 7
فتح المادةتحذف المادة 5 من اتفاقية الصندوق لعام .1971
المادة 8
فتح المادةتعدل المادة 6 من اتفاقية الصندوق لعام 1971 كما يأتي : 1 في الفقرة 1 ، يحذف رقم الفقرة وعبارة « أو الإعاضة بموجب المادة 5 ».
2 - تحذف الفقرة 2.
المادة 9
فتح المادةتعدل المادة 7 من اتفاقية الصندوق لعام 1971 كما يأتي :
1 - يستعاض في الفقرات 1 و 3 و 4 و 6 عن الإشارات السبع "اتفاقية المسؤولية" بالإشارات إلى "اتفاقية المسؤولية لعام 1992.
2 - تحذف من الفقرة 1 عبارة أو الإعاضة بموجب المادة 5".
3 - تحذف من الجملة الأولى في الفقرة 3 عبارتا "أو الإعاضة" و "أو المادة 5".
4 - تحذف من الجملة الثانية في الفقرة 3 عبارة أو الفقرة 1 من المادة 5.
المادة 10
فتح المادةيستعاض عن الإشارة الواردة في المادة 8 من اتفاقية الصندوق لعام 1971 إلى اتفاقية المسؤولية" بالإشارة إلى اتفاقية المسؤولية لعام 1992 " .
المادة 11
فتح المادةتعدل المادة 9 من اتفاقية الصندوق لعام 1971 كما يأتي :
1 - يُستعاض عن الفقرة 1 بالنص الآتي :
1 - وفيما يتعلّق بأي مبلغ للتعويض عن أضرار التلوث يدفعه الصندوق وفقًا للفقرة 1 من المادة 4 من هذه الاتفاقية، يكتسب الصندوق بالحلول حقوق الشخص المعوض على هذا النحو التي يمكن أن يتمتع بها بمقتضى اتفاقية المسؤولية لعام 1992 إزاء المالك أو كفيله.
2 - تحذف عبارة أو الإعاضة من الفقرة 2.
المادة 12
فتح المادةتعدل المادة 10 من اتفاقية الصندوق لعام 1971 كما يأتي :
يستعاض عن العبارة الافتتاحية من الفقرة 1 بالنص الآتي :
تسدد المساهمات السنوية إلى الصندوق فيما يتعلق بكل دولة متعاقدة من قبل أي شخص تلقى كميات يزيد مجموعها عن 150.000 طن في السنة التقويمية المشار إليها في الفقرة 2 (أ) أو (ب) من
المادة 13
فتح المادةتحذف المادة 11 من اتفاقية الصندوق لعام .1971
المادة 14
فتح المادةتعدل المادة 12 من اتفاقية الصندوق لعام 1971 كما يأتي :
1 - تحذف عبارة "على كل شخص مشار إليه في
المادة 10
فتح المادةالواردة في الجملة الافتتاحية من الفقرة .1
2 - تخذف عبارة « أو 5 » من الفقرتين الفرعيتين (ب) و (ج) من الفقرة 1 "1" وتحلّ عبارة أربعة ملايين وحدة حسابية محل عبارة 15 مليون فرنك".
3 - تحذف الفقرة الفرعية 1 "2" (ب).
4 - تغدو الفقرة الفرعية (ج) الفقرة الفرعية (ب)، والفقرة الفرعية (د) الفقرة الفرعية (ج) في الفقرة 1 "2". 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
5 - يستعاض عن العبارة الافتتاحية في الفقرة 2 بالنص الآتي :
تتولى الجمعية تحديد المبلغ الإجمالي للمساهمات المزمع تحصيلها. ويقوم المدير، بناء على ذلك القرار، وفيما يتعلّق بكل دولة متعاقدة، بحساب مقدار المساهمة السنوية لكل شخص مشار إليه في
المادة 10
فتح المادة6 - يستعاض عن الفقرة 4 بالنص الآتي : 4 تغدو المساهمة السنوية مستحقة في التاريخ المنصوص عليه في اللوائح الداخلية للصندوق. ويجوز للجمعية أن تقرّر تاريخا مختلفا للسداد.
7 - يستعاض عن الفقرة 5 بالنص الآتي :
5 - يجوز للجمعية، بموجب الشروط المنصوص عليها في اللوائح المالية للصندوق، القيام بعمليات تحويل بين المبالغ الواردة وفقا للمادة 2.12 (1) والمبالغ الواردة وفقا للمادة 2.12 (ب).
8 - تحذف الفقرة 6.
المادة 15
فتح المادةتعدل المادة 13 من اتفاقية الصندوق لعام 1971 كما يأتي :
1 - يستعاض عن الفقرة 1 بالنص الآتي : 1 يذر مبلغ أية مساهمة مستحقة بموجب
المادة 12
فتح المادةومتأخرة فوائد بمعدل يحدد وفقا للنظام الداخلي للصندوق، شريطة أن يكون من الجائز تحديد فوائد متباينة في ظل الظروف المتباينة. 2-تستبدل عبارة "المادتين 10 و 11 في الفقرة 3 بعبارة "المادتين 10 و 12 وتحذف عبارة الفترة تزيد عن ثلاثة أشهر".
المادة 16
فتح المادةتضاف فقرة جديدة 4 للمادة 15 من اتفاقية الصندوق لعام 1971 : / العدد 25 29 ذو الحجة عام 1418 ه
4 - عندما لا تفي دولة متعاقدة بالتزاماتها بتقديم المعلومات المشار إليها في الفقرة 2 إلى المدير ويسفر ذلك عن خسارة مالية للصندوق، فإن تلك الدولة المتعاقدة تتحمّل مسؤولية تعويض هذه الخسارة للصندوق. ويجوز للجمعية، بناء على توصية المدير، أن تقرر ما إذا كان على الدولة المتعاقدة دفع هذا التعويض.
المادة 17
فتح المادةيستعاض عن المادة 16 من اتفاقية الصندوق لعام 1971 بالنص الآتي :
المادة 18
فتح المادةتعدل المادة 18 من اتفاقية الصندوق لعام 1971 كما يأتي :
1 - تحذف عبارة " وشريطة مراعاة أحكام
المادة 26
فتح المادةالواردة في الجملة الافتتاحية.
2 - تحذف الفقرة 8.
3 - يستعاض عن الفقرة 9 بالنص الآتي :
9 - لإنشاء أية هيئة فرعية مؤقتة أو دائمة، فإنّها قد ترى من الضروري تحديد اختصاصاتها وإعطائها السلطة الضرورية لأداء الوظائف المسندة إليها، وعند تعيين أعضاء لمثل هذه الهيئة، فإن على الجمعية السعي لضمان توزيع جغرافي منصف للأعضاء وكفالة أن الدول المتعاقدة التي ترد فيما يتعلق بها أكبر كميات من زيت المساهمة، تُمثل على نحو ملائم، ويجوز تطبيق النظام الداخلي للجمعية، مع التعديل المقتضى حسب الأحوال، على أعمال مثل تلك الهيئة الفرعية،
4 - تحذف عبارة " ، واللجنة التنفيذية"، من الفقرة 10.
5 - تحذف عبارة واللجنة التنفيذية من الفقرة .11
6 - تحذف الفقرة 12. 29 ذو الحجة عام 1418 ه
المادة 19
فتح المادةتعدل المادة 19 من اتفاقية الصندوق لعام 1971 كما يأتي :
1 - يستعاض عن الفقرة 1 بالنص الآتي :
1 - تعقد الجمعية دوراتها العادية مرة كل سنة تقويمية بناء على دعوة من المدير.
2 - تحذف عبارة "اللجنة التفيذية أو من الفقرة 2.
المادة 20
فتح المادةتلغى المواد من 21 إلى 27 من اتفاقية 1971 المتضمنة إنشاء الصندوق، وعناوينها.
المادة 21
فتح المادةتعدل المادة 29 من اتفاقية الصندوق لعام 1971 كما يأتي :
1 - يستعاض عن الفقرة 1 بالنص الآتي : 1 يعتبر المدير كبير الموظفين الإداريين للصندوق. ويؤدّي، رهنا بالتعليمات التي تصدرها له الجمعية، تلك المهام التي توكلها إليه هذه الاتفاقية واللوائح الداخلية للصندوق والجمعية.
2 - تحذف عبارة أو من اللجنة التنفيذية من الفقرة 2 (ه).
3 - تحذف عبارة " أو إلى اللّجنة التنفيذية، حسب الحالة"، من الفقرة 2 (و).
4 - يستعاض عن الفقرة 2 (ز) بالنص الآتي :
(ز) يقوم بالتشاور مع رئيس الجمعية، بإعداد ونشر تقرير عن أوجه نشاط الصندوق خلال السنة التقويمية السابقة،
5 - تحذف عبارة " واللجنة التنفيذية" من الفقرة 2 (ح).
المادة 22
فتح المادةتحذف عبارة "اللجنة التنفيذية وفي" من الفقرة 1 من المادة 31 لاتفاقية الصندوق لعام 1971.
المادة 23
فتح المادةتعدل المادة 32 من اتفاقية الصندوق لعام 1971 كما يأتي :
1 - تحذف عبارة "وفي اللجنة التنفيذية من الجملة الافتتاحية.
2 - تحذف عبارة "واللجنة التنفيذية" من الفقرة الفرعية (ب).
المادة 24
فتح المادةتعدل المادة 33 من اتفاقية الصندوق لعام 1971 كما يأتي :
1 - تحذف الفقرة 1.
2 - يحذف رقم الفقرة من الفقرة 2.
3 - يستعاض عن الفقرة الفرعية (ج) بالنص الآتي :
(ج) انشاء هيئات فرعية، بموجب الفقرة 9 من المادة 18 ، والمسائل المتعلقة بهذا الإنشاء.
المادة 25
فتح المادةيستعاض عن المادة 35 لاتفاقية الصندوق لعام 1971 بالنص الآتي :
لا يجوز رفع مطالبات تتعلق بالتعويض بموجب
المادة 4
فتح المادةالناشئة عن أحداث واقعة بعد تاريخ نفاذ الاتفاقية قبل انقضاء مائة وعشرين يوما من ذلك التاريخ.
المادة 26
فتح المادةتضاف ثلاث مواد جديدة بعد المادة 36 من اتفاقية الصندوق لعام 1971 كما يأتي : 18 الجريدة الرسمية رية الجزائرية الماد 36 مكررة تطبق الأحكام الانتقالية التالية خلال الفترة المشار إليها فيما بعد باسم الفترة الانتقالية، التي تبدأ في تاريخ هذه الاتفاقية وتنتهي في تاريخ سريان مفعول عمليات الانسحاب المنصوص عليها في المادة 31 من بروتوكول عام 1992 لتعديل اتفاقية الصندوق لعام 1971 :
(أ) عند تطبيق الفقرة 1 (أ) من المادة 2 من هذه الاتفاقية، فإن الإشارة إلى اتفاقية المسؤولية لعام 1992 تتضمن الإشارة إلى الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي، لعام 1969، سواء في صيغتها الأصلية أو المنقحة ببروتوكول عام 1976 المشار إليها في هذه المادة باسم « اتفاقية المسؤولية لعام 1969 ») وكذلك اتفاقية الصندوق لعام 1971.
(ب) حينما يتسبب حادث بأضرار تلوث واقعة ضمن نطاق هذه الاتفاقية، يدفع الصندوق تعويضاً لأي شخص يعاني من أضرار التلوث وذلك فحسب إذا عجز مثل هذا الشخص عن الحصول على تعويض كامل وكاف عن الأضرار بمقتضى شروط اتفاقية المسؤولية لعام 1969 واتفاقية الصندوق لعام 1971 واتفاقية المسؤولية لعام 1992 ، وضمن حدود هذا، بشرط أنه فيما يتعلق بأضرار التلوث الواقعة في نطاق هذه الاتفاقية والمتعلقة بطرف في هذه الاتفاقية ولكن ليس طرفا في اتفاقية الصندوق لعام 1971، فإن الصندوق يدفع تعويضا لأي شخص يعاني من أضرار التلوث وذلك فحسب إذا كان هذا الشخص ما كان ليستطيع الحصول على تعويض كامل وكاف لو أن هذه الدولة كانت طرفًا في كلّ من الاتفاقيات الواردة أعلاه، وضمن حدود هذا .
(ج) عند تطبيق المادة 4 من هذه الاتفاقية فإنّ المقدار المأخوذ بعين الاعتبار عند تحديد المبلغ الإجمالي للتعويض المستحق على الصندوق يجب أن يشمل مقدار التعويض المسدّد فعلاً بمقتضى اتفاقية المسؤولية لعام 1969 ، إذا وجد، ومقدار التعويض المسدد فعلاً أو المعتبر أنه قد سدد وفقا لاتفاقية الصندوق لعام 1971. / العدد 25 29 ذو الحجة عام 1418 ه
(د) تطبق الفقرة 1 من المادة 9 لهذه الاتفاقية أيضا على الحقوق المتمتع بها في ظل اتفاقية المسؤلية لعام 1969.
المادة 36 مكرر
فتح المادةة ثالثا
1 - وفقا للفقرة الرابعة من هذه المادة، فإنّه يتعين ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي للمساهمات السنوية فيما يتعلّق بزيت المساهمة المستلم في دولة متعاقدة واحدة خلال سنة تقويمية واحدة ما نسبته 27,5 في المائة من المبلغ الإجمالي للمساهمات السنوية بموجب بروتوكول عام 1992 لتعديل اتفاقية الصندوق لعام 1971 ، وذلك فيما يتعلق بهذه السنة التقويمية.
2 - وإذا ما أدى تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين 2 و 3 من المادة 12 إلى أن يزيد المبلغ الإجمالي للمساهمات المدفوعة من قبل أطراف مساهمة من دولة متعاقدة واحدة وبالنسبة لسنة تقويمية معينة، عما نسبته 275 في المائة من مجموع المساهمات السنوية، فإنّه يتعين أن تخفض المساهمات المدفوعة من قبل كل المساهمين من هذه الدولة، كل بنسبة ما له، بحيث تبلغ نسبة مساهماتهم الإجمالية 275 في المائة من مجموع المساهمات السنوية في الصندوق فيما يتعلق بهذه السنة.
3 - وإذا ما خفضت المساهمات المدفوعة من قبل أشخاص في دولة متعاقدة معينة، بموجب الفقرة 2 من هذه المادة، فإنه يتعيّن زيادة المساهمات المدفوعة من قبل الأشخاص في جميع الدول المتعاقدة الأخرى، كل بنسبة ما له، بما يكفل أن يصل المبلغ الإجمالي للمساهمات المدفوعة من قبل الأشخاص المسؤولين عن المساهمة في الصندوق فيما يتعلق بالسنة التقويمية المعنية إلى المبلغ الإجمالي للمساهمات الذي قررته الجمعية.
4 - وتظل أحكام الفقرات من 1 إلى 3 لهذه المادة سارية إلى أن تبلغ الكمية الإجمالية لزيت المساهمة المستلم في جميع الدول المتعاقدة في سنة تقويمية واحدة ما قدره 750 مليون طن، أو إلى أن تنقضي فترة 5 سنوات من تاريخ سريان بروتوكول عام 1992 المذكور، أيهما تحقق أولاً. 29 ذو الحجة عام 1418 ه
المادة 36 مكرر
فتح المادةة رابعاً بغض النظر عن أحكام هذه الاتفاقية، تطبق الأحكام التالية على إدارة الصندوق خلال الفترة التي تكون فيها كل من اتفاقية الصندوق لعام 1971 وهذه الاتفاقية سارية المفعول :
(أ) يجوز أن تقوم أيضاً أمانة الصندوق، المنشأة باتفاقية الصندوق لعام 1971 المشار إليها فيما بعد باسم «صندوق عام 1971 ) التي يرأسها المدير، بوظيفة الأمانة ومدير الصندوق.
(ب) وإذا قامت الأمانة ومدير صندوق عام 1971 أيضا، وفقًا للفقرة الفرعية (أ) ، بمهام الأمانة ومدير الصندوق فإن رئيس جمعية الصندوق يتولى تمثيل الصندوق في حالات تعارض المصالح بين صندوق عام 1971 والصندوق.
(ج) لا يعتبر المدير والموظفون والخبراء الذين يعينهم، عند أدائهم لواجباتهم بمقتضى هذه الاتفاقية واتفاقية الصندوق لعام 1971 ، على انهم يخرقون أحكام المادة 30 من هذه الاتفاقية فيما يتعلق بتأديتهم لواجباتهم بمقتضى هذه المادة.
(د) على جمعية الصندوق أن تسعى كي لا تتخذ قرارات تتعارض مع القرارات المتخذة من قبل جمعية الصندوق لعام 1971. وإذا نشأت خلافات في الرأي فيما يتعلق بقضايا إدارية مشتركة، فإن على جمعية الصندوق أن تعمل على التوصل إلى اتفاق في الرأي مع جمعية الصندوق لعام 1971، بروح يسودها التعاون المتبادل وبما يراعي الأهداف المشتركة لكل من المنظمتين.
(ه) يجوز أن تؤول للصندوق حقوق والتزامات و موجودات صندوق عام 1971 إذا قررت ذلك جمعية الصندوق لعام 1971، وفقًا للفقرة 2 من المادة 44 لاتفاقية الصندوق لعام 1971.
(و) يسدد الصندوق إلى صندوق عام 1971 جميع التكاليف والمصروفات الناجمة عن الخدمات الإدارية التي أداها صندوق عام 1971 نيابة عن الصندوق.
المادة 36 مكرر
فتح المادةة خامساً تكون البنود الختامية لهذه الاتفاقية هي المواد من 28 إلى 39 من بروتوكول عام 1992 لتعديل اتفاقية الصندوق لعام 1971. وتفسر الإشارات إلى الدول المتعاقدة في هذه الاتفاقية على أنها إشارات إلى الدول المتعاقدة في ذلك البروتوكول.
المادة 27
فتح المادة1 - تقرأ أطراف هذا البروتوكول وتفسر اتفاقية الصندوق لعام 1971 وهذا البروتوكول على أنهما صك واحد .
2 - يطلق على المواد من 1 إلى 36 مكررة خامساً لاتفاقية الصندوق لعام 1971 في صيغتها المعدلة بهذا البروتوكول اسم الاتفاقية الدولية بشأن إنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث الزيتي، لعام 1992 (اتفاقية الصندوق لعام 1992).
البنود الختامية
المادة 28
فتح المادةالتوقيع، والتصديق، والقبول، والموافقة والانضمام 1 يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول في مدينة لندن من 15 كانون الثاني/ يناير سنة 1993 إلى 14 كانون الثاني / يناير سنة 1994 أمام أية دولة وقعت على اتفاقية المسؤولية لعام 1992.
2 - ورهنا بمراعاة الفقرة 4، فإن هذا البروتوكول يخضع للتصديق أو القبول أو الموافقة من جانب الدول الموقعة عليه.
3 - ورهنا بمراعاة الفقرة 4، يفتح باب هذا البروتوكول للانضمام أمام الدول التي لم توقع عليه.
4 - يجوز التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام إلى هذا البروتوكول من قبل الدول التي صدقت أو قبلت أو وافقت أو انضمت إلى اتفاقية المسؤولية لعام 1992 فقط. 20 5 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 5 يسري مفعول التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام عن طريق ايداع صك رسمي بهذا المعنى لدى الأمين العام للمنظمة.
6 - تكون الدولة الطرف في هذا البروتوكول ولكنها ليست طرفا في اتفاقية الصندوق لعام 1971 ملزمة بأحكام اتفاقية الصندوق لعام 1971 في صيغتها المعدلة بهذا البروتوكول فيما يتعلق بالأطراف الأخرى فيها، ولكنها لا تكون ملزمة بأحكام اتفاقية الصندوق لعام 1971 فيما يتعلق بأطراف تلك الاتفاقية. 7-يعتبر أي صك بالتصديق، أو القبول، أو الموافقة، أو الانضمام يودع بعد بدء نفاذ تعديل ما على اتفاقية الصندوق لعام 1971 في صيغتها المعدلة بهذا البروتوكول منطبقًا على الاتفاقية المنقحة على النحو المذكور، وذلك حسبما تحوّرت بهذا التعديل.
المادة 29
فتح المادةمعلومات عن زيت المساهمة
1 - قبل نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة لأية دولة فإن على تلك الدولة، عند إيداع الصك المشار إليه في الفقرة 5 من المادة 28 ، وبصورة سنوية بعد ذلك في موعد يحدده الأمين العام للمنظمة، أن تبعث إليه باسم وعنوان أي شخص يكون مسؤولاً فيما يتعلق بها عن المساهمة في الصندوق تماشيًا مع المادة 10 لاتفاقية الصندوق لعام 1971 في صيغتها المعدلة بهذا البروتوكول، وكذلك ببيانات عن الكميات ذات العلاقة من زيت المساهمة التي تلقاها مثل هذا الشخص في إقليم تلك الدولة خلال السنة التقويمية السالفة.
2 - وخلال الفترة الانتقالية، يقوم المدير سنويا، من أجل الأطراف، بارسال بيانات عن الكميات ذات العلاقة من زيت المساهمة التي تلقاها الأشخاص المسؤولون عن المساهمة في الصندوق بمقتضى المادة 10 من اتفاقية الصندوق لعام 1971 في صيغتها المعدلة بهذا البروتوكول إلى الأمين العام للمنظمة. / العدد 25 29 ذو الحجة عام 1418 ه
المادة 30
فتح المادةالنفاذ
1 - يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد اثني عشر شهراً من تاريخ استيفاء الشروط الآتية :
(أ) ايداع ثماني دول على الأقل لصكوك التصديق، أو القبول، أو الموافقة، أو الانضمام لدى الأمين العام للمنظمة، و
(ب) ورود معلومات إلى الأمين العام للمنظمة وفقا للمادة 29 تفيد بأنّ أولئك الأشخاص الذين سيكونون مسؤولين عن المساهمة عملا بالمادة 10 من اتفاقية الصندوق لعام 1971 في صيغتها المعدلة بهذا البروتوكول قد تلقوا خلال السنة التقويمية السابقة كمية اجمالية من زيت المساهمة قدرها 450 مليون طن على الأقل.
2 - على أن هذا البروتوكول لن يدخل حيز التنفيذ قبل بدء نفاذ اتفاقية المسؤولية لعام 1992.
3 - وبالنسبة لأية دولة تصدق أو تقبل أو توافق أو تنضم إلى هذا البروتوكول بعد استيفاء شروط الفقرة 1 الخاصة بالنفاذ، فإن مفعول هذا البروتوكول يسري بعد اثني عشر شهرا من تاريخ إيداع هذه الدولة للصك المناسب.
4 - يجوز لأية دولة ، عند ايداع صكها بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام فيما يتعلق بهذا البروتوكول، أن تصرّح بأنّ هذا الصك لا يعتبر نافذا لأغراض هذه المادة حتى نهاية فترة الأشهر الستة المنصوص عليها في المادة 31.
5 - يجوز لأية دولة تكون قد أصدرت تصريحا وفقًا للفقرة السابقة أن تسحبه في أي وقت من الأوقات عن طريق تقديم إخطار موجه إلى الأمين العام للمنظمة. ويبدأ نفاذ ذلك السحب في تاريخ تسلّم الاخطار، وتعتبر أية دولة قدمت هذا السحب على أنها قد أودعت صكها بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام فيما يتعلّق بهذا البروتوكول في ذلك التاريخ.
6 - وتعتبر أية دولة قد تصدر تصريحاً وفقا للفقرة 2 من المادة 13 لبروتوكول عام 1992 لتعديل اتفاقية المسؤولية لعام 1969 على أنها أصدرت تصريحا عملاً بالفقرة 4 من هذه المادة. ويشكل الانسحاب من التصريح في ظل الفقرة 2 من المادة 13 انسحاباً أيضاً في ظل الفقرة 5 من هذه المادة.
المادة 31
فتح المادةالانسحاب من اتفاقيتي عام 1969 وعام 1971 ورهنا بالمادة 30 ، وفي غضون ستة أشهر بعد تاريخ استيفاء الشروط الآتية :
(أ) أن تصبح ثماني دول على الأقل أطرافا في هذا البروتوكول أو تودع صكوكها بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الأمين العام للمنظمة، سواء خضعت للفقرة 4 من المادة 30 أم لا، و
(ب) أن يتلقى الأمين العام للمنظمة معلومات وفقا للمادة 29 بأنّ الأشخاص المسؤولين أو الذين سيكونون مسؤولين عن المساهمة عملاً بالمادة 10 من اتفاقية الصندوق في صيغتها المعدلة بهذا البروتوكول قد تلقوا خلال السنة التقويمية السابقة كمية إجمالية من زيت المساهمة قدرها 750 مليون طن على الأقل، على كل طرف في هذا البروتوكول وكل دولة قد أودعت صكا بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، سواء خضع ذلك للفقرة 4 من المادة 30 أم لا، الإعلان عن الانسحاب من اتفاقية الصندوق لعام 1971 واتفاقية المسؤولية لعام 1969، إن كانا من أطرافهما، على أن يبدأ النفاذ خلال اثني عشر شهرا من انقضاء مدة الأشهر الستة المذكورة أعلاه.
المادة 32
فتح المادةالتنقيح والتعديل 1 يجوز للمنظمة أن تعقد مؤتمرا بغرض تنقيح أو تعديل اتفاقية الصندوق لعام 1992.
2 - تعقد المنظمة مؤتمرا للدول المتعاقدة بغرض تنقيح أو تعديل اتفاقية الصندوق لعام 1992 بناء على طلب ما لا يقل عن ثلث جميع الدول المتعاقدة.
المادة 33
فتح المادةتعديل حدود التعويض
1 - يعمم الأمين العام للمنظمة، بناء على طلب ربع الدول المتعاقدة على الأقل، أي مقترح لتعديل حدود التعويض المنصوص عليها في الفقرة 4 من
المادة 34
فتح المادةللاتفاقية في صيغتها المنقحة بهذا البروتوكول على جميع أعضاء المنظمة وكل الدول المتعاقدة.
2 - يحال أي تعديل مقترح ومعمم كما ورد أعلاه إلى اللجنة القانونية للمنظمة للنظر فيه خلال مدة ستة أشهر على الأقل بعد تاريخ هذا التعميم.
3 - يحق لجميع الدول المتعاقدة في الاتفاقية في صيغتها المعدلة بهذا البروتوكول، سواء أكانت أعضاء في المنظمة أم لا ، أن تشارك في أعمال اللجنة القانونية للنظر في التعديلات واعتمادها.
4- تعتمد التعديلات بأغلبية ثلثي الدول المتعاقدة الحاضرة والمصوتة في اللجنة القانونية، والموسعة وفقًا للفقرة 3 ، على شرط حضور نصف الدول المتعاقدة على الأقل وقت التصويت.
5 - وعند النظر في مقترح لتعديل الحدود، تأخذ اللجنة القانونية بعين الاعتبار الخبرة المكتسبة من الحوادث ولا سيما مدى الأضرار الناجمة عنها والتغيرات في القيم النقدية. وتأخذ اللجنة أيضا بعين الاعتبار العلاقة بين الحدود الواردة في الفقرة 4 من الاتفاقية في صيغتها المعدلة بهذا البروتوكول والحدود الواردة في الفقرة 1 من المادة الخامسة للاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي، لعام 1992.
6 - (أ) لا يجوز النظر في أي تعديل للحدود بمقتضى هذه المادة قبل 15 كانون الثاني/يناير 1998 أو خلال مدة تقل عن خمس سنوات من تاريخ بدء نفاذ أي تعديل سابق بمقتضى هذه المادة. ولا ينظر في أي تعديل في ظلّ هذه المادة قبل بدء نفاذ هذا البروتوكول. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
(ب) لا يجوز زيادة الحد بحيث يتجاوز مقداراً مماثلاً للحد المنصوص عليه في الاتفاقية في صيغتها المعدلة بهذا البروتوكول مزادا بنسبة سنوية قدرها 6 في المائة ومحسوبة على أساس مركّب اعتباراً من 15 كانون الثاني/ يناير 1993.
(ج) لا يجوز زيادة الحد بحيث يتجاوز مقداراً مماثلاً للحد المنصوص عليه في هذه الاتفاقية في صيغتها المعدلة بهذا البروتوكول مضروبا في 3. 7-تخطر المنظمة جميع الدول المتعاقدة بأي تعديل يعتمد وفقًا للفقرة .4. ويعتبر التعديل مقبولاً في نهاية مدة ثمانية عشر شهراً بعد تاريخ الإخطار، إلا إذا قام ما لا يقل عن ربع الدول التي كانت متعاقدة وقت اعتماد اللجنة القانونية للتعديل بإبلاغ المنظمة خلال تلك الفترة، أنها لا تقبل التعديل، وفي هذه الحالة يرفض التعديل ولا يكون له أي مفعول.
8 - يبدأ نفاذ أي تعديل يعتبر مقبولاً وفقًا للفقرة 7 بعد ثمانية عشر شهراً من الموافقة عليه.
9 - تلتزم جميع الدول المتعاقدة بالتعديل، ما لم تنسحب من هذا البروتوكول وفقًا للفقرتين 1 و 2 من
المادة 34
فتح المادةوذلك قبل ستة أشهر على الأقل من نفاذ التعديل. ويسري مفعول مثل هذا الانسحاب عند نفاذ التعديل.
10 - وحينما تعتمد اللجنة القانونية تعديلاً ما ولا تكون فترة الثمانية عشر شهراً اللازمة للموافقة عليه قد انقضت، فإن الدولة التي تصبح دولة متعاقدة خلال تلك الفترة تكون ملزمة بالتعديل عند نفاذه. أما الدولة التي تصبح دولة متعاقدة بعد تلك الفترة فإنها تكون ملزمة بأي تعديل قُبل وفقًا للفقرة 7. وفي الحالات المشار إليها في هذه الفقرة، فإن أية دولة تكون ملزمة بأي تعديل عند نفاذ ذلك التعديل، أو عند نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة لتلك الدولة، إذا حلّ ذلك لاحقا .
المادة 34
فتح المادةالانسحاب
1 - يجوز لأي طرف الانسحاب من البروتوكول في أي وقت بعد تاريخ نفاذه بالنسبة إليه. / العدد 25 29 ذو الحجة عام 1418 ه
2 - يكون الانسحاب عن طريق إيداع صك لدى الأمين العام للمنظمة.
3 - يسري مفعول الانسحاب بعد إثني عشر شهراً من إيداع صكه لدى الأمين العام للمنظمة، أو بعد فترة أطول تحدد في الصك المذكور .
4 - يعتبر الانسحاب من اتفاقية المسؤولية لعام 1992 انسحابا من هذا البروتوكول، ويبدأ نفاذ هذا الانسحاب في التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ الانسحاب من بروتوكول عام 1992 لاتفاقية المسؤولية لعام 1969 وفقًا للمادة 16 من ذلك البروتوكول.
5 - تعتبر أية دولة متعاقدة في هذا البروتوكول ولم تنسحب من اتفاقية الصندوق لعام 1971 واتفاقية المسؤولية لعام 1969 كما تتطلب المادة 31 على أنها قد انسحبت من هذا البروتوكول مع سريان مفعول ذلك بعد اثني عشر شهرا من انقضاء مدة الأشهر الستة المحدّدة في تلك المادة. واعتبارا من التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ عمليات الانسحاب المنصوص عليها في المادة 31 ، فإن أية دولة في هذا البروتوكول تودع صكا بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لاتفاقية المسؤولية لعام 1969 تعتبر على أنها انسحبت من هذا البروتوكول مع سريان ذلك من تاريخ نفاذ مثل ذلك الصك.
6 - أما فيما بين أطراف هذا البروتوكول، فإنّ انسحاب أي منهم من اتفاقية الصندوق لعام 1971 وفقا للمادة 41 منها لا يجوز أن يفسر بأي شكل على أنه انسحاب من اتفاقية الصندوق لعام 1971 في صيغتها المعدلة بهذا البروتوكول.
7 - وبغض النظر عن انسحاب طرف ما من هذا البروتوكول وفقًا لهذه المادة، يستمر انطباق أية أحكام من هذا البروتوكول تتعلّق بالالتزامات الخاصة بتقديم المساهمات في ظل المادة 10 من اتفاقية الصندوق لعام 1971 في صيغتها المنقحة بهذا البروتوكول فيما يتعلّق بحادث مشار إليه في الفقرة 2 (ب) من المادة 12 من تلك الاتفاقية المعدلة وواقع قبل نفاذ الانسحاب.
المادة 35
فتح المادةالدورات الاستثنائية للجمعية
1 - يحق لأية دولة متعاقدة، خلال تسعين يوما من إيداع صك للانسحاب ترى أنه سيؤدي إلى زيادة كبيرة في مستوى مساهمات الدول المتعاقدة المتبقية، أن تطلب من المدير أن يعقد دورة استثنائية للجمعية. وعلى المدير أن يدعو الجمعية إلى الانعقاد في موعد لا يتجاوز ستين يوما من تلقي ذلك الطلب.
2 - يجوز للمدير ، بمبادرته الذاتية، أن يدعو إلى عقد دورة استثنائية للجمعية خلال ستين يوما من إيداع صك بالانسحاب، إذا ما رأى أن هذا الانسحاب سيسفر عن زيادة كبيرة في مستوى مساهمات الدول المتعاقدة المتبقية.
3 - وإذا ما قررت الجمعية في دورة استثنائية معقودة وفقًا للفقرة 1 أو 2 أن الانسحاب سيسفر عن زيادة كبيرة في مستوى مساهمات الدول المتعاقدة المتبقية، فإنّه يجوز لأي من هذه الدول، وفي موعد لا يتجاوز مائة وعشرين يوما قبل تاريخ نفاذ الانسحاب، أن تنسحب من هذا البروتوكول اعتبارا من التاريخ ذاته.
المادة 36
فتح المادةوقف العمل بالبروتوكول
1 - يتوقف العمل بهذا البروتوكول في التاريخ الذي يهبط فيه عدد الدول المتعاقدة إلى أقل من ثلاث.
2 - على الدول الملزمة بهذا البروتوكول في اليوم السابق لتاريخ وقف العمل بالبروتوكول أن تمكن الصندوق من ممارسة مهامه على النحو الموصوف في المادة 37 من هذا البروتوكول وأن تظل، لذلك الغرض فحسب، ملزمة بهذا البروتوكول.
المادة 37
فتح المادةتصفية الصندوق
1 - إذا أوقف العمل بهذا البروتوكول، فإنّ الصندوق مع ذلك :
(أ) سيفي بالتزاماته فيما يتعلق بأي حادث واقع قبل أن يوقف العمل بالبروتوكول
(ب) سيكون مخوّلاً بممارسة حقوقه فيما يتعلق بالمساهمات إلى الحد الذي تكون فيه هذه المساهمات ضرورية للوفاء بالإلتزامات في ظل الفقرة (أ)، بما في ذلك نفقات إدارة الصندوق الضرورية لهذا الغرض.
2 - تتخذ الجمعية جميع التدابير الملائمة لإتمام تصفية الصندوق، بما في ذلك التوزيع المنصف لأية أصول متبقية على أولئك الأشخاص الذين ساهموا في الصندوق.
3 - لأغراض هذه المادة، فإن الصندوق يظل شخصاً قانونيا .
المادة 38
فتح المادةجهة الإيداع
1 - يودع هذا البروتوكول وأية تعديلات مقبولة بمقتضى المادة 33 لدى الأمين العام للمنظمة.
2 - يقوم الأمين العام للمنظمة بما يلي :
(أ) إخطار جميع الدول التي وقعت أو انضمت إلى هذا البروتوكول بالآتي :
"1" كل توقيع جديد أو إيداع لصك والتاريخ المتعلّق بذلك، "2" كل تصريح أو إخطار بمقتضى المادة 30 بما في ذلك التصريحات وعمليات الانسحاب التي يعتبر أنها تمت وفقا لتلك المادة، "3" تاريخ نفاذ هذا البروتوكول، "4" التواريخ المطلوبة لعمليات الانسحاب المنصوص عليها في المادة 31 "5" أي مقترح لتعديل حدود التعويض تم وفقا للفقرة 1 من المادة 33 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية "6" أي تعديل معتمد وفقًا للفقرة 4 من المادة 33 "7" أي تعديل يعتبر مقبولاً بمقتضى الفقرة 7 من المادة 33 مع تاريخ نفاذ هذا التعديل وفقًا للفقرتين 8 و 9 من تلك المادة "8" إيداع أي صك بالانسحاب من هذا البروتوكول مع تاريخ الإيداع وتاريخ النفاذ، "9" أي انسحاب تم بمقتضى الفقرة 5 من
المادة 34
فتح المادة"10" أية مراسلات تتطلبها مادة ما في هذا البروتوكول.
(ب) إرسال نسخ صادقة مصدقة من هذا البروتوكول إلى جميع الدول الموقعة وإلى كل الدول المنضمة إلى هذا البروتوكول.
3 - وفور نفاذ هذا البروتوكول، يرسل الأمين العام للمنظمة بنصه إلى أمانة الأمم المتحدة للتسجيل والنشر وفقًا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
المادة 39
فتح المادةاللغات حرر هذا البروتوكول في نسخة أصلية واحدة باللغات العربية، والصينية، والإنكليزية، والفرنسية والروسية، والإسبانية، وتعتبر النصوص الستة متساوية في الحجية.
أبرم في مدينة لندن في اليوم السابع والعشرين من شهر تشرين الثاني / نوفمبر عام ألف وتسعمائة واثنين وتسعين.
وإشهاداً على ذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون بذلك رسميا من قبل حكوماتهم، بالتوقيع على هذا البروتوكول. / العدد 25 29 ذو الحجة عام 1418 ه
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.