مرسوم رئاسي رقم 98-124
· ج.ر عدد 25 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-124 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 ، يتضمن المصادقة على بروتوكول عام 1992 لتعديل الاتفاقية الدولية بشأن إنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث الزيتي لعام 1971
المادة 8
تعدل المادة 6 من اتفاقية الصندوق لعام 1971 كما يأتي : 1 في الفقرة 1 ، يحذف رقم الفقرة وعبارة « أو الإعاضة بموجب المادة 5 ».
2 - تحذف الفقرة 2.