مرسوم رئاسي رقم 98-124
· ج.ر عدد 25 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-124 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 ، يتضمن المصادقة على بروتوكول عام 1992 لتعديل الاتفاقية الدولية بشأن إنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث الزيتي لعام 1971
المادة 3
تعدل المادة 2 من اتفاقية الصندوق لعام 1971 كما يأتي :
يستعاض عن الفقرة 1 بالنص الآتي :
1 - ينشأ بهذا صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث، يطلق عليه اسم "الصندوق الدولي للتعويض عن التلوث الزيتي لعام 1992 ويشار إليه فيما بعد باسم "الصندوق " ، وذلك بغرض تحقيق الأهداف الآتية :
(أ) توفير التعويض عن أضرار التلوث ضمن المدى الذي تكون فيه الحماية التي تقدمها اتفاقية المسؤولية لعام 1992 غير كافية
(ب) تحقيق الغايات ذات الصلة المحددة في هذه الاتفاقية.