المادة 37
تصفية الصندوق
1 - إذا أوقف العمل بهذا البروتوكول، فإنّ الصندوق مع ذلك :
(أ) سيفي بالتزاماته فيما يتعلق بأي حادث واقع قبل أن يوقف العمل بالبروتوكول
(ب) سيكون مخوّلاً بممارسة حقوقه فيما يتعلق بالمساهمات إلى الحد الذي تكون فيه هذه المساهمات ضرورية للوفاء بالإلتزامات في ظل الفقرة (أ)، بما في ذلك نفقات إدارة الصندوق الضرورية لهذا الغرض.
2 - تتخذ الجمعية جميع التدابير الملائمة لإتمام تصفية الصندوق، بما في ذلك التوزيع المنصف لأية أصول متبقية على أولئك الأشخاص الذين ساهموا في الصندوق.
3 - لأغراض هذه المادة، فإن الصندوق يظل شخصاً قانونيا .