مرسوم رئاسي رقم 98-124
· ج.ر عدد 25 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-124 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 ، يتضمن المصادقة على بروتوكول عام 1992 لتعديل الاتفاقية الدولية بشأن إنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث الزيتي لعام 1971
المادة 36
وقف العمل بالبروتوكول
1 - يتوقف العمل بهذا البروتوكول في التاريخ الذي يهبط فيه عدد الدول المتعاقدة إلى أقل من ثلاث.
2 - على الدول الملزمة بهذا البروتوكول في اليوم السابق لتاريخ وقف العمل بالبروتوكول أن تمكن الصندوق من ممارسة مهامه على النحو الموصوف في المادة 37 من هذا البروتوكول وأن تظل، لذلك الغرض فحسب، ملزمة بهذا البروتوكول.