المادة 36 مكرر
ة ثالثا
1 - وفقا للفقرة الرابعة من هذه المادة، فإنّه يتعين ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي للمساهمات السنوية فيما يتعلّق بزيت المساهمة المستلم في دولة متعاقدة واحدة خلال سنة تقويمية واحدة ما نسبته 27,5 في المائة من المبلغ الإجمالي للمساهمات السنوية بموجب بروتوكول عام 1992 لتعديل اتفاقية الصندوق لعام 1971 ، وذلك فيما يتعلق بهذه السنة التقويمية.
2 - وإذا ما أدى تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين 2 و 3 من المادة 12 إلى أن يزيد المبلغ الإجمالي للمساهمات المدفوعة من قبل أطراف مساهمة من دولة متعاقدة واحدة وبالنسبة لسنة تقويمية معينة، عما نسبته 275 في المائة من مجموع المساهمات السنوية، فإنّه يتعين أن تخفض المساهمات المدفوعة من قبل كل المساهمين من هذه الدولة، كل بنسبة ما له، بحيث تبلغ نسبة مساهماتهم الإجمالية 275 في المائة من مجموع المساهمات السنوية في الصندوق فيما يتعلق بهذه السنة.
3 - وإذا ما خفضت المساهمات المدفوعة من قبل أشخاص في دولة متعاقدة معينة، بموجب الفقرة 2 من هذه المادة، فإنه يتعيّن زيادة المساهمات المدفوعة من قبل الأشخاص في جميع الدول المتعاقدة الأخرى، كل بنسبة ما له، بما يكفل أن يصل المبلغ الإجمالي للمساهمات المدفوعة من قبل الأشخاص المسؤولين عن المساهمة في الصندوق فيما يتعلق بالسنة التقويمية المعنية إلى المبلغ الإجمالي للمساهمات الذي قررته الجمعية.
4 - وتظل أحكام الفقرات من 1 إلى 3 لهذه المادة سارية إلى أن تبلغ الكمية الإجمالية لزيت المساهمة المستلم في جميع الدول المتعاقدة في سنة تقويمية واحدة ما قدره 750 مليون طن، أو إلى أن تنقضي فترة 5 سنوات من تاريخ سريان بروتوكول عام 1992 المذكور، أيهما تحقق أولاً. 29 ذو الحجة عام 1418 ه