المادة 35
الدورات الاستثنائية للجمعية
1 - يحق لأية دولة متعاقدة، خلال تسعين يوما من إيداع صك للانسحاب ترى أنه سيؤدي إلى زيادة كبيرة في مستوى مساهمات الدول المتعاقدة المتبقية، أن تطلب من المدير أن يعقد دورة استثنائية للجمعية. وعلى المدير أن يدعو الجمعية إلى الانعقاد في موعد لا يتجاوز ستين يوما من تلقي ذلك الطلب.
2 - يجوز للمدير ، بمبادرته الذاتية، أن يدعو إلى عقد دورة استثنائية للجمعية خلال ستين يوما من إيداع صك بالانسحاب، إذا ما رأى أن هذا الانسحاب سيسفر عن زيادة كبيرة في مستوى مساهمات الدول المتعاقدة المتبقية.
3 - وإذا ما قررت الجمعية في دورة استثنائية معقودة وفقًا للفقرة 1 أو 2 أن الانسحاب سيسفر عن زيادة كبيرة في مستوى مساهمات الدول المتعاقدة المتبقية، فإنّه يجوز لأي من هذه الدول، وفي موعد لا يتجاوز مائة وعشرين يوما قبل تاريخ نفاذ الانسحاب، أن تنسحب من هذا البروتوكول اعتبارا من التاريخ ذاته.