المادة 34
للاتفاقية في صيغتها المنقحة بهذا البروتوكول على جميع أعضاء المنظمة وكل الدول المتعاقدة.
2 - يحال أي تعديل مقترح ومعمم كما ورد أعلاه إلى اللجنة القانونية للمنظمة للنظر فيه خلال مدة ستة أشهر على الأقل بعد تاريخ هذا التعميم.
3 - يحق لجميع الدول المتعاقدة في الاتفاقية في صيغتها المعدلة بهذا البروتوكول، سواء أكانت أعضاء في المنظمة أم لا ، أن تشارك في أعمال اللجنة القانونية للنظر في التعديلات واعتمادها.
4- تعتمد التعديلات بأغلبية ثلثي الدول المتعاقدة الحاضرة والمصوتة في اللجنة القانونية، والموسعة وفقًا للفقرة 3 ، على شرط حضور نصف الدول المتعاقدة على الأقل وقت التصويت.
5 - وعند النظر في مقترح لتعديل الحدود، تأخذ اللجنة القانونية بعين الاعتبار الخبرة المكتسبة من الحوادث ولا سيما مدى الأضرار الناجمة عنها والتغيرات في القيم النقدية. وتأخذ اللجنة أيضا بعين الاعتبار العلاقة بين الحدود الواردة في الفقرة 4 من الاتفاقية في صيغتها المعدلة بهذا البروتوكول والحدود الواردة في الفقرة 1 من المادة الخامسة للاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي، لعام 1992.
6 - (أ) لا يجوز النظر في أي تعديل للحدود بمقتضى هذه المادة قبل 15 كانون الثاني/يناير 1998 أو خلال مدة تقل عن خمس سنوات من تاريخ بدء نفاذ أي تعديل سابق بمقتضى هذه المادة. ولا ينظر في أي تعديل في ظلّ هذه المادة قبل بدء نفاذ هذا البروتوكول. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
(ب) لا يجوز زيادة الحد بحيث يتجاوز مقداراً مماثلاً للحد المنصوص عليه في الاتفاقية في صيغتها المعدلة بهذا البروتوكول مزادا بنسبة سنوية قدرها 6 في المائة ومحسوبة على أساس مركّب اعتباراً من 15 كانون الثاني/ يناير 1993.
(ج) لا يجوز زيادة الحد بحيث يتجاوز مقداراً مماثلاً للحد المنصوص عليه في هذه الاتفاقية في صيغتها المعدلة بهذا البروتوكول مضروبا في 3. 7-تخطر المنظمة جميع الدول المتعاقدة بأي تعديل يعتمد وفقًا للفقرة .4. ويعتبر التعديل مقبولاً في نهاية مدة ثمانية عشر شهراً بعد تاريخ الإخطار، إلا إذا قام ما لا يقل عن ربع الدول التي كانت متعاقدة وقت اعتماد اللجنة القانونية للتعديل بإبلاغ المنظمة خلال تلك الفترة، أنها لا تقبل التعديل، وفي هذه الحالة يرفض التعديل ولا يكون له أي مفعول.
8 - يبدأ نفاذ أي تعديل يعتبر مقبولاً وفقًا للفقرة 7 بعد ثمانية عشر شهراً من الموافقة عليه.
9 - تلتزم جميع الدول المتعاقدة بالتعديل، ما لم تنسحب من هذا البروتوكول وفقًا للفقرتين 1 و 2 من