مرسوم رئاسي رقم 98-124
· ج.ر عدد 25 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-124 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 ، يتضمن المصادقة على بروتوكول عام 1992 لتعديل الاتفاقية الدولية بشأن إنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث الزيتي لعام 1971
المادة 33
تعديل حدود التعويض
1 - يعمم الأمين العام للمنظمة، بناء على طلب ربع الدول المتعاقدة على الأقل، أي مقترح لتعديل حدود التعويض المنصوص عليها في الفقرة 4 من