مرسوم رئاسي رقم 98-124
· ج.ر عدد 25 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-124 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 ، يتضمن المصادقة على بروتوكول عام 1992 لتعديل الاتفاقية الدولية بشأن إنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث الزيتي لعام 1971
المادة 32
التنقيح والتعديل 1 يجوز للمنظمة أن تعقد مؤتمرا بغرض تنقيح أو تعديل اتفاقية الصندوق لعام 1992.
2 - تعقد المنظمة مؤتمرا للدول المتعاقدة بغرض تنقيح أو تعديل اتفاقية الصندوق لعام 1992 بناء على طلب ما لا يقل عن ثلث جميع الدول المتعاقدة.