المادة 31
الانسحاب من اتفاقيتي عام 1969 وعام 1971 ورهنا بالمادة 30 ، وفي غضون ستة أشهر بعد تاريخ استيفاء الشروط الآتية :
(أ) أن تصبح ثماني دول على الأقل أطرافا في هذا البروتوكول أو تودع صكوكها بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الأمين العام للمنظمة، سواء خضعت للفقرة 4 من المادة 30 أم لا، و
(ب) أن يتلقى الأمين العام للمنظمة معلومات وفقا للمادة 29 بأنّ الأشخاص المسؤولين أو الذين سيكونون مسؤولين عن المساهمة عملاً بالمادة 10 من اتفاقية الصندوق في صيغتها المعدلة بهذا البروتوكول قد تلقوا خلال السنة التقويمية السابقة كمية إجمالية من زيت المساهمة قدرها 750 مليون طن على الأقل، على كل طرف في هذا البروتوكول وكل دولة قد أودعت صكا بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، سواء خضع ذلك للفقرة 4 من المادة 30 أم لا، الإعلان عن الانسحاب من اتفاقية الصندوق لعام 1971 واتفاقية المسؤولية لعام 1969، إن كانا من أطرافهما، على أن يبدأ النفاذ خلال اثني عشر شهرا من انقضاء مدة الأشهر الستة المذكورة أعلاه.