المادة 30
النفاذ
1 - يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد اثني عشر شهراً من تاريخ استيفاء الشروط الآتية :
(أ) ايداع ثماني دول على الأقل لصكوك التصديق، أو القبول، أو الموافقة، أو الانضمام لدى الأمين العام للمنظمة، و
(ب) ورود معلومات إلى الأمين العام للمنظمة وفقا للمادة 29 تفيد بأنّ أولئك الأشخاص الذين سيكونون مسؤولين عن المساهمة عملا بالمادة 10 من اتفاقية الصندوق لعام 1971 في صيغتها المعدلة بهذا البروتوكول قد تلقوا خلال السنة التقويمية السابقة كمية اجمالية من زيت المساهمة قدرها 450 مليون طن على الأقل.
2 - على أن هذا البروتوكول لن يدخل حيز التنفيذ قبل بدء نفاذ اتفاقية المسؤولية لعام 1992.
3 - وبالنسبة لأية دولة تصدق أو تقبل أو توافق أو تنضم إلى هذا البروتوكول بعد استيفاء شروط الفقرة 1 الخاصة بالنفاذ، فإن مفعول هذا البروتوكول يسري بعد اثني عشر شهرا من تاريخ إيداع هذه الدولة للصك المناسب.
4 - يجوز لأية دولة ، عند ايداع صكها بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام فيما يتعلق بهذا البروتوكول، أن تصرّح بأنّ هذا الصك لا يعتبر نافذا لأغراض هذه المادة حتى نهاية فترة الأشهر الستة المنصوص عليها في المادة 31.
5 - يجوز لأية دولة تكون قد أصدرت تصريحا وفقًا للفقرة السابقة أن تسحبه في أي وقت من الأوقات عن طريق تقديم إخطار موجه إلى الأمين العام للمنظمة. ويبدأ نفاذ ذلك السحب في تاريخ تسلّم الاخطار، وتعتبر أية دولة قدمت هذا السحب على أنها قد أودعت صكها بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام فيما يتعلّق بهذا البروتوكول في ذلك التاريخ.
6 - وتعتبر أية دولة قد تصدر تصريحاً وفقا للفقرة 2 من المادة 13 لبروتوكول عام 1992 لتعديل اتفاقية المسؤولية لعام 1969 على أنها أصدرت تصريحا عملاً بالفقرة 4 من هذه المادة. ويشكل الانسحاب من التصريح في ظل الفقرة 2 من المادة 13 انسحاباً أيضاً في ظل الفقرة 5 من هذه المادة.