المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998.
اليمين زروال / العدد 25 29 ذو الحجة عام 1418 ه بروتوكول عام 1992 لتعديل الاتفاقية الدولية بشأن إنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث الزيتي، لعام 1971 إن أطراف البروتوكول الحالي :
إذ نظرت في الاتفاقية الدولية بشأن إنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث الزيتي لعام 1971، وبروتوكول عام 1984 المتعلّق بها، وإذ تلاحظ أن بروتوكول عام 1984 لتلك الاتفاقية، الذي يوفّر أفقا محسنًا وتعويضا معززاً ، لم يدخل حيز التنفيذ، وإذ تؤكّد أهمية المحافظة على قدرة النظام الدولي للمسؤولية والتعويض بشأن التلوث الزيتي على الاستمرار، وإذ تدرك الحاجة إلى ضمان نفاذ محتوى بروتوكول عام 1984 في أقرب وقت ممكن، وإذ تعي مصلحة الدول الأطراف في الترتيب لكي تكون الاتفاقية المعدلة متعايشة مع الاتفاقية الأصلية ومكملة لها خلال فترة انتقالية واقتناعا منها بأنّ على قطاع النقل البحري ومصالح الشحنات الزيتية أن يواصلا تشاطر التبعات الاقتصادية لأضرار التلوث الناجمة عن قيام السفن بنقل الزيت السائب بحراً، وإذ تأخذ في حسبانها اعتماد بروتوكول عام 1992 لتعديل الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي، لعام 1969، قد اتفقت على ما يأتي :
المادة الأولى الاتفاقية التي تعدلها أحكام هذا البروتوكول هي الاتفاقية الدولية لإنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث الزيتي، لعام 1971، والمشار إليها فيما بعد باسم اتفاقية الصندوق لعام 1971.
وبالنسبة للدول الأطراف في بروتوكول عام 1976 لاتفاقية الصندوق لعام 1971، تعتبر هذه الإشارة متضمنة لاتفاقية الصندوق لعام 1971 في صيغتها المعدلة بذلك البروتوكول.
المادة 2 تعدل المادة 1 من اتفاقية الصندوق لعام 1971 كما يأتي :
1 - يستعاض عن الفقرة 1 بالنص الآتي :
1 - "اتفاقية المسؤولية لعام 1992 : هي الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي، لعام 1992.
2 - تضاف بعد الفقرة 1 فقرة جديدة كما يأتي : 1 مكرر. اتفاقية الصندوق لعام 1971 : هي الاتفاقية الدولية لإنشاء صندوق دولي للتعويض عن اضرار التلوث الزيتي، لعام 1971. وبالنسبة للدول الأطراف في بروتوكول عام 1976 لتلك الاتفاقية، يعتبر المصطلح متضمنا لاتفاقية الصندوق لعام 1971 في صيغتها المنقحة بذلك البروتوكول.
3 - يستعاض عن الفقرة 2 بالنص الآتي :
2 - تحمل تعابير "السفينة" و " " الشخص و "المالك" و"الزيت" و "أضرار التلوث" و "التدابير الوقائية" و "الحادث" و "المنظمة المعاني ذاتها المسندة إليها في المادة الأولى من اتفاقية المسؤولية لعام .1992
4 - يستعاض عن الفقرة 4 بالنص الآتي :
4 - يحمل تعبير الوحدة الحسابية" المعنى ذاته المسند إليه في الفقرة 9 من المادة الخامسة من اتفاقية المسؤولية لعام 1992.
5 - يستعاض عن الفقرة 5 بالنص الآتي :
5 - يحمل تعبير "حمولة السفينة" المعنى ذاته المسند إليه في الفقرة 10 من المادة الخامسة من اتفاقية المسؤولية لعام 1992.
6 - يستعاض عن الفقرة 7 بالنص الآتي :
7 - "الكفيل" : هو أي شخص يقدم تأمينا أو ضمانا ماليا آخر لتغطية مسؤولية المالك وفقًا للفقرة 1 من المادة السابعة لاتفاقية المسؤولية لعام 1992 .