المادة 28
التوقيع، والتصديق، والقبول، والموافقة والانضمام 1 يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول في مدينة لندن من 15 كانون الثاني/ يناير سنة 1993 إلى 14 كانون الثاني / يناير سنة 1994 أمام أية دولة وقعت على اتفاقية المسؤولية لعام 1992.
2 - ورهنا بمراعاة الفقرة 4، فإن هذا البروتوكول يخضع للتصديق أو القبول أو الموافقة من جانب الدول الموقعة عليه.
3 - ورهنا بمراعاة الفقرة 4، يفتح باب هذا البروتوكول للانضمام أمام الدول التي لم توقع عليه.
4 - يجوز التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام إلى هذا البروتوكول من قبل الدول التي صدقت أو قبلت أو وافقت أو انضمت إلى اتفاقية المسؤولية لعام 1992 فقط. 20 5 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 5 يسري مفعول التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام عن طريق ايداع صك رسمي بهذا المعنى لدى الأمين العام للمنظمة.
6 - تكون الدولة الطرف في هذا البروتوكول ولكنها ليست طرفا في اتفاقية الصندوق لعام 1971 ملزمة بأحكام اتفاقية الصندوق لعام 1971 في صيغتها المعدلة بهذا البروتوكول فيما يتعلق بالأطراف الأخرى فيها، ولكنها لا تكون ملزمة بأحكام اتفاقية الصندوق لعام 1971 فيما يتعلق بأطراف تلك الاتفاقية. 7-يعتبر أي صك بالتصديق، أو القبول، أو الموافقة، أو الانضمام يودع بعد بدء نفاذ تعديل ما على اتفاقية الصندوق لعام 1971 في صيغتها المعدلة بهذا البروتوكول منطبقًا على الاتفاقية المنقحة على النحو المذكور، وذلك حسبما تحوّرت بهذا التعديل.