مرسوم رئاسي رقم 98-124
· ج.ر عدد 25 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-124 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 ، يتضمن المصادقة على بروتوكول عام 1992 لتعديل الاتفاقية الدولية بشأن إنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث الزيتي لعام 1971
المادة 27
1 - تقرأ أطراف هذا البروتوكول وتفسر اتفاقية الصندوق لعام 1971 وهذا البروتوكول على أنهما صك واحد .
2 - يطلق على المواد من 1 إلى 36 مكررة خامساً لاتفاقية الصندوق لعام 1971 في صيغتها المعدلة بهذا البروتوكول اسم الاتفاقية الدولية بشأن إنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث الزيتي، لعام 1992 (اتفاقية الصندوق لعام 1992).
البنود الختامية