المادة 26
تضاف ثلاث مواد جديدة بعد المادة 36 من اتفاقية الصندوق لعام 1971 كما يأتي : 18 الجريدة الرسمية رية الجزائرية الماد 36 مكررة تطبق الأحكام الانتقالية التالية خلال الفترة المشار إليها فيما بعد باسم الفترة الانتقالية، التي تبدأ في تاريخ هذه الاتفاقية وتنتهي في تاريخ سريان مفعول عمليات الانسحاب المنصوص عليها في المادة 31 من بروتوكول عام 1992 لتعديل اتفاقية الصندوق لعام 1971 :
(أ) عند تطبيق الفقرة 1 (أ) من المادة 2 من هذه الاتفاقية، فإن الإشارة إلى اتفاقية المسؤولية لعام 1992 تتضمن الإشارة إلى الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي، لعام 1969، سواء في صيغتها الأصلية أو المنقحة ببروتوكول عام 1976 المشار إليها في هذه المادة باسم « اتفاقية المسؤولية لعام 1969 ») وكذلك اتفاقية الصندوق لعام 1971.
(ب) حينما يتسبب حادث بأضرار تلوث واقعة ضمن نطاق هذه الاتفاقية، يدفع الصندوق تعويضاً لأي شخص يعاني من أضرار التلوث وذلك فحسب إذا عجز مثل هذا الشخص عن الحصول على تعويض كامل وكاف عن الأضرار بمقتضى شروط اتفاقية المسؤولية لعام 1969 واتفاقية الصندوق لعام 1971 واتفاقية المسؤولية لعام 1992 ، وضمن حدود هذا، بشرط أنه فيما يتعلق بأضرار التلوث الواقعة في نطاق هذه الاتفاقية والمتعلقة بطرف في هذه الاتفاقية ولكن ليس طرفا في اتفاقية الصندوق لعام 1971، فإن الصندوق يدفع تعويضا لأي شخص يعاني من أضرار التلوث وذلك فحسب إذا كان هذا الشخص ما كان ليستطيع الحصول على تعويض كامل وكاف لو أن هذه الدولة كانت طرفًا في كلّ من الاتفاقيات الواردة أعلاه، وضمن حدود هذا .
(ج) عند تطبيق المادة 4 من هذه الاتفاقية فإنّ المقدار المأخوذ بعين الاعتبار عند تحديد المبلغ الإجمالي للتعويض المستحق على الصندوق يجب أن يشمل مقدار التعويض المسدّد فعلاً بمقتضى اتفاقية المسؤولية لعام 1969 ، إذا وجد، ومقدار التعويض المسدد فعلاً أو المعتبر أنه قد سدد وفقا لاتفاقية الصندوق لعام 1971. / العدد 25 29 ذو الحجة عام 1418 ه
(د) تطبق الفقرة 1 من المادة 9 لهذه الاتفاقية أيضا على الحقوق المتمتع بها في ظل اتفاقية المسؤلية لعام 1969.