المادة 26
الواردة في الجملة الافتتاحية.
2 - تحذف الفقرة 8.
3 - يستعاض عن الفقرة 9 بالنص الآتي :
9 - لإنشاء أية هيئة فرعية مؤقتة أو دائمة، فإنّها قد ترى من الضروري تحديد اختصاصاتها وإعطائها السلطة الضرورية لأداء الوظائف المسندة إليها، وعند تعيين أعضاء لمثل هذه الهيئة، فإن على الجمعية السعي لضمان توزيع جغرافي منصف للأعضاء وكفالة أن الدول المتعاقدة التي ترد فيما يتعلق بها أكبر كميات من زيت المساهمة، تُمثل على نحو ملائم، ويجوز تطبيق النظام الداخلي للجمعية، مع التعديل المقتضى حسب الأحوال، على أعمال مثل تلك الهيئة الفرعية،
4 - تحذف عبارة " ، واللجنة التنفيذية"، من الفقرة 10.
5 - تحذف عبارة واللجنة التنفيذية من الفقرة .11
6 - تحذف الفقرة 12. 29 ذو الحجة عام 1418 ه