المادة 21
تعدل المادة 29 من اتفاقية الصندوق لعام 1971 كما يأتي :
1 - يستعاض عن الفقرة 1 بالنص الآتي : 1 يعتبر المدير كبير الموظفين الإداريين للصندوق. ويؤدّي، رهنا بالتعليمات التي تصدرها له الجمعية، تلك المهام التي توكلها إليه هذه الاتفاقية واللوائح الداخلية للصندوق والجمعية.
2 - تحذف عبارة أو من اللجنة التنفيذية من الفقرة 2 (ه).
3 - تحذف عبارة " أو إلى اللّجنة التنفيذية، حسب الحالة"، من الفقرة 2 (و).
4 - يستعاض عن الفقرة 2 (ز) بالنص الآتي :
(ز) يقوم بالتشاور مع رئيس الجمعية، بإعداد ونشر تقرير عن أوجه نشاط الصندوق خلال السنة التقويمية السابقة،
5 - تحذف عبارة " واللجنة التنفيذية" من الفقرة 2 (ح).