مرسوم رئاسي رقم 98-124
· ج.ر عدد 25 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-124 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 ، يتضمن المصادقة على بروتوكول عام 1992 لتعديل الاتفاقية الدولية بشأن إنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث الزيتي لعام 1971
المادة 16
تضاف فقرة جديدة 4 للمادة 15 من اتفاقية الصندوق لعام 1971 : / العدد 25 29 ذو الحجة عام 1418 ه
4 - عندما لا تفي دولة متعاقدة بالتزاماتها بتقديم المعلومات المشار إليها في الفقرة 2 إلى المدير ويسفر ذلك عن خسارة مالية للصندوق، فإن تلك الدولة المتعاقدة تتحمّل مسؤولية تعويض هذه الخسارة للصندوق. ويجوز للجمعية، بناء على توصية المدير، أن تقرر ما إذا كان على الدولة المتعاقدة دفع هذا التعويض.