مرسوم رئاسي رقم 98-124
· ج.ر عدد 25 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-124 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 ، يتضمن المصادقة على بروتوكول عام 1992 لتعديل الاتفاقية الدولية بشأن إنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث الزيتي لعام 1971
المادة 12
ومتأخرة فوائد بمعدل يحدد وفقا للنظام الداخلي للصندوق، شريطة أن يكون من الجائز تحديد فوائد متباينة في ظل الظروف المتباينة. 2-تستبدل عبارة "المادتين 10 و 11 في الفقرة 3 بعبارة "المادتين 10 و 12 وتحذف عبارة الفترة تزيد عن ثلاثة أشهر".