مرسوم رئاسي رقم 98-124
· ج.ر عدد 25 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-124 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 ، يتضمن المصادقة على بروتوكول عام 1992 لتعديل الاتفاقية الدولية بشأن إنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث الزيتي لعام 1971
المادة 10
6 - يستعاض عن الفقرة 4 بالنص الآتي : 4 تغدو المساهمة السنوية مستحقة في التاريخ المنصوص عليه في اللوائح الداخلية للصندوق. ويجوز للجمعية أن تقرّر تاريخا مختلفا للسداد.
7 - يستعاض عن الفقرة 5 بالنص الآتي :
5 - يجوز للجمعية، بموجب الشروط المنصوص عليها في اللوائح المالية للصندوق، القيام بعمليات تحويل بين المبالغ الواردة وفقا للمادة 2.12 (1) والمبالغ الواردة وفقا للمادة 2.12 (ب).
8 - تحذف الفقرة 6.