المادة 9
تضاف مادتان جديدتان بعد المادة الثانية عشرة لاتفاقية المسؤولية لعام 1979 كما يلي :
المادة الثانية عشرة مكررة أحكام انتقالية تطبق الأحكام الانتقالية التالية عندما تكون الدولة طرفا في كل من هذه الاتفاقية واتفاقية المسؤولية لعام 1969 وقت وقوع حادث ما :
(أ) حيثما يتسبب الحادث في أضرار تلوث في نطاق هذه الاتفاقية، فإنّ المسؤولية بمقتضى هذه الاتفاقية تعتبر لاغية إذا ما كانت ناشئة أيضا بمقتضى اتفاقية المسؤولية لعام 1969، وفي حدود ذلك،
(ب) حيثما يتسبب حادث في أضرار تلوث في نطاق هذه الاتفاقية، وتكون الدولة طرفا في كل من هذه الاتفاقية والاتفاقية الدولية بشأن إنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث الزيتي، لعام 1971 ، فإن أية مسؤولية متبقية بعد تطبيق الفقرة الفرعية (أ) من هذه المادة ستنشأ في ظل هذه الاتفاقية وذلك إلى الحد الذي تظلّ فيه أضرار التلوث دون تعويض بعد تطبيق اتفاقية 1971 الآنفة الذكر،
(ج) عند تطبيق الفقرة 4 من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية يفسر تعبير « هذه الاتفاقية» على أنه يشير إلى هذه الاتفاقية أو اتفاقية المسؤولية لعام 1969 ، حسب مقتضى الحال،
(د) عند تطبيق الفقرة 3 من المادة الخامسة من هذه الاتفاقية يخفّض المبلغ الإجمالي للصندوق المزمع بالمقدار الذي تعتبر فيه المسؤولية لاغية وفقًا للفقرة الفرعية (أ) من هذه المادة.
المادة الثانية عشرة مكررة ثالثا البنود الختامية تكون البنود الختامية لهذه الاتفاقية هي المواد من 12 إلى 18 من بروتوكول عام 1992 لتعديل اتفاقية المسؤولية لعام 1969. وتعتبر الإشارات إلى الدول المتعاقدة الواردة في هذه الاتفاقية إشارات إلى الدول المتعاقدة في ذلك البروتوكول.