المادة 8
تعدل المادة التاسعة من اتفاقية المسؤولية لعام 1969 كما يأتي :
يستعاض عن الفقرة 1 بالنص الآتي :
1 - وحيثما يتسبب الحادث في أضرار تلوث في اقليم دولة متعاقدة أو أكثر، بما في ذلك البحر الإقليمي أو منطقة مشار إليها في المادة الثانية، أو حيث تتخذ تدابير وقائية لتفادي أو تقليل أضرار التلوث في مثل هذا الإقليم بما في ذلك البحر الإقليمي أو المنطقة، فإنّه لا يجوز رفع دعاوى تعويض إلا في محاكم مثل هذه الدولة أو الدول المتعاقدة. ومن الواجب إعطاء المدعى عليه إخطارا معقولاً بأي من هذه الدعاوى.