المادة 7
تعدل المادة السابعة لاتفاقية المسؤولية لعام 1969 كما يلي :
1 - يستعاض عن الجملتين الأوليين من الفقرة 2 بالنص الآتي :
تمنح كل سفينة شهادة تفيد بأن هناك تأمينا أو ضمانا ماليا آخر نافذ المفعول وفقا لأحكام هذه الاتفاقية بعد أن تقرّر السّلطة المختصة لدولة متعاقدة أن شروط الفقرة 1 قد لبيت. وبالنسبة لسفينة مسجلة في دولة متعاقدة تمنح هذه الشهادة وتصدق من قبل السلطة المختصة لدولة تسجيل السفينة، أما بالنسبة لسفينة غير مسجلة في دولة متعاقدة فيجوز منح الشهادة أو التصديق عليها من قبل سلطة مختصة لاية دولة متعاقدة.
2 - يستعاض عن الفقرة 4 بالنص الآتي :
4 - تُحمل الشهادة على متن السفينة وتودع نسخة منها لدى السلطات التي تحتفظ بسجل تسجيل السفينة، أما إذا لم تكن السفينة مسجلة في دولة متعاقدة، فتودع الشهادة لدى سلطات الدولة المصدرة للشهادة أو المصدقة عليها .
3 - يستعاض عن الجملة الأولى من الفقرة 7 بالنص الآتي :
تقبل الدول المتعاقدة الأخرى الشهادات الصادرة أو المصدقة من قبل سلطة دولة متعاقدة وفقا للفقرة 2 لأغراض هذه الاتفاقية، وتعتبرها هذه الدول متمتعة بفعالية تكافيء ما تحظى به الشهادات الصادرة أو المصدقة من قبلها هي، حتى لو كانت قد صدرت أو صدقت السفينة غير مسجلة في دولة متعاقدة.
4 - يستعاض عن عبارة « مع دولة تسجيل السفينة الواردة في الفقرة 7 بعبارة «مع الدولة المصدرة أو المصدقة".
5 - يستعاض عن الجملة الثانية من الفقرة 8 بالنص الآتي :
وفي مثل هذه الحالة فإن بامكان المدعى عليه، حتى لو لم يحق للمالك الحد من مسؤوليته طبقا للفقرة 2 من المادة الخامسة، الاستفادة من حدود المسؤولية الواردة في الفقرة 1 من المادة الخامسة.