مرسوم رئاسي رقم 98-123
· ج.ر عدد 25 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-123 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 ، يتضمن المصادقة على بروتوكول عام 1992 لتعديل الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية .1969 المدنية عن أضرار التلوث الزيتي لعام 3
المادة 5
يستعاض عن المادة الرابعة من اتفاقية المسؤولية لعام 1969 بالنص الآتي :
عندما يقع حادث يتضمن سفينتين أو أكثر وتنتج عن ذلك أضرار تلوّث، فإن مالكي كل السفن المعنية يتحملون، بالتكافل والتضامن، المسؤولية عن كل تلك الأضرار التي لا يمكن الفصل بينها بصورة معقولة، ما لم تُخلّ مسؤوليتهم وفقا للمادة الثالثة.