المادة 4
تعدل المادة الثالثة من اتفاقية المسؤولية لعام 1969 كما يأتي :
1 - يستعاض عن الفقرة 1 بالنص الآتي :
1 - وباستثناء ما تنص عليه الفقرتان 2 و 3 من هذه المادة، فإن مالك السفينة وقت الحادث، أو عند وقوع الحدث الأول إن كان هذا الحادث يتألف من سلسلة من الأحداث، يكون مسؤولا عن أي أضرار تلوث تتسبب فيها السفينة نتيجة للحادث. 29 ذو الحجة عام 1418 ه
1 - يستعاض عن الفقرة 4 بالنص الآتي :
1 - لا يجوز رفع دعوى للتعويض عن أضرار التلوث ضد المالك إلا وفقًا لهذه الاتفاقية. ورهنا بالفقرة 5 من هذه المادة، لا يجوز رفع دعوى للتعويض عن أضرار التلوث بمقتضى هذه الاتفاقية أو غيرها على :
(أ) أجراء أو وكلاء المالك أو أعضاء الطاقم،
(ب) المرشد أو أي شخص آخر يؤدي خدمات للسفينة دون أن يكون عضوا في الطاقم،
(ج) أي مستأجر كيفما يجري وصفه، بما في ذلك مستأجر سفينة عارية أو مدير أو مشغل للسفينة
(د) أي شخص يقوم بعمليات انتشال بموافقة المالك أو بناء على تعليمات من سلطة عامة مختصة،
(ه) أي شخص يقوم باتخاذ تدابير وقائية،
(و) جميع أجراء أو وكلاء الأشخاص المشار إليهم في الفقرات الفرعية (ج(و)د(و)ه)، ما لم يكن الضرر ناتجا عن فعل أو تقصير من جانبهم وارتكب بقصد إحداث هذا الضرر، أو نتيجة إهمال وعلى وعي باحتمال حدوث هذا الضرر.