المادة 3
يستعاض عن المادة الثانية من اتفاقية المسؤولية لعام 1969 بالنص الآتي :
تنطبق هذه الاتفاقية حصرا على ما يأتي :
(أ) أضرار التلوث الواقعة :
"1" في إقليم دولة متعاقدة، بما في ذلك بحرها الإقليمي، و "2" في المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة متعاقدة، منشأة وفقا للقانون الدولي، أو، إذا لم تكن الدولة المتعاقدة قد أنشأت مثل هذه المنطقة، في منطقة وراء البحر الإقليمي لتلك الدولة وبحذائه على أن تحددها الدولة المذكورة وفقا للقانون الدولي وبشرط ألا تمتد إلى أبعد من 200 ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس عندها عرض بحرها الإقليمي،
(ب) التدابير الوقائية، أينما تتخذ، لتفادي هذه الأضرار أو تقليلها إلى الحد الأدنى.