المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 .
اليمين زروال بروتوكول عام 1992 لتعديل الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي، لعام 1969 - إن أطراف البروتوكول الحالي، إذ نظرت في الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي لعام 1969، وبروتوكول عام 1984 المتعلّق بها، وإذ تلاحظ أن بروتوكول عام 1984 لتلك الاتفاقية، الذي يوفر أفقا محسنا وتعويضا معززا، لم يدخل حيز التنفيذ، وإذ تؤكد أهمية المحافظة على قدرة النظام الدولي للمسؤولية والتعويض بشأن التلوث الزيتي على الاستمرار، وإذ تدرك الحاجة إلى ضمان نفاذ محتوى بروتوكول عام 1984 في أقرب وقت ممكن، وإذ تعي أن الحاجة تدعو إلى أحكام خاصة فيما يتصل بإدخال تعديلات مقابلة على الاتفاقية الدولية بشأن إنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث الزيتي لعام 1971، قد اتفقت على ما يأتي :
المادة الأولى الاتفاقية التي تعدلها أحكام هذا البروتوكول هي الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن التلوث الزيتي لعام 1969، والمشار إليها فيما بعد ب«اتفاقية المسؤولية لعام 1969». وبالنسبة للدول الأطراف في بروتوكول عام 1976 لاتفاقية المسؤولية لعام 1969، تعتبر هذه الإشارة متضمنة لاتفاقية المسؤولية لعام 1969 في صيغتها المعدلة بذلك البروتوكول.
الجريدة الرسمية للجمهو الجزائرية
المادة 2 تعدل المادة الأولى من اتفاقية المسؤولية لعام 1969 كما يأتي :
1 - يستعاض عن الفقرة 1 بالنص الآتي :
1 - "السفينة : هي أي مركب بحور أو مركبة بحرية من أي نوع كان تم بناؤها أو تكييفها لنقل الزيت السائب باعتباره بضاعة، وبشرط أن السفينة القادرة على نقل الزيت وبضائع أخرى تعتبر سفينة فقط عندما تنقل فعلاً الزيت السائب باعتباره بضاعة وخلال أية رحلة تعقب النقل ما لم يثبت عدم وجود مخلفات بها نتيجة لنقل الزيت بصورة سائبة.
2 - يستعاض عن الفقرة 5 بالنص الآتي :
5 - الزيت" : هو أي زيت هيدروكربوني معدني مداوم مثل الزيت الخام، وزيت الوقود، وزيت الديزل الثقيل، وزيت التزليق، سواء أكان محمولاً على متن السفينة كبضاعة أو في مخازن وقودها.
3 - يستعاض عن الفقرة 6 بالنص الآتي : 6 – "أضرار التلوث" هي :
(أ) التلف أو الضرر الواقع خارج السفينة نتيجة.
تلويث ناجم عن تسرب أو تصريف للزيت من السفينة، مهما كان موقع مثل هذا التسرب أو التصريف، بشرط أن التعويض عن أضرار البيئة، غير خسارة الربح الناجمة عن هذه الأضرار، سيقتصر على تكاليف التدابير المعقولة المنفّذة فعلا أو المزمعة الإعادة الوضع على ما كان عليه
(ب) تكاليف التدابير الوقائية والإتلاف أو الأضرار الأخرى الناجمة عن التدابير الوقائية.
4 - يستعاض عن الفقرة 8 بالنص الآتي :
8 - "الحادث " : هو حدث أو سلسلة أحداث ذات منشأ واحد ، تسبب أضرار تلوّث أو تخلق تهديدا جسيما أو محدقا بإحداث مثل هذه الأضرار .
5 - يستعاض عن الفقرة 9 بالنص الآتي :
9 - "المنظمة" : هي المنظمة البحرية الدولية. / العدد 25 29 ذو الحجة عام 1418 ه
6 - تضاف بعد الفقرة 9 فقرة جديدة نصها كما يأتي :
10 - "اتفاقية المسؤولية لعام 1969 : هي الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن التلوث الزيتي لعام 1969. أما بالنسبة للدول الأطراف في بروتوكول عام 1976 لتلك الاتفاقية، فيعتبر هذا المصطلح شاملا لاتفاقية المسؤولية لعام 1969 في صيغتها المعدلة بذلك البروتوكول.