المادة 17
جهة الإيداع
1 - يودع هذا البروتوكول وأية تعديلات مقبولة بمقتضى المادة 15 لدى الأمين العام للمنظمة.
2 - يقوم الأمين العام للمنظمة بما يأتي :
(أ) إعلام جميع الدول الموقعة أو المنضمة إلى هذا البروتوكول بالآتي :
"1" كل توقيع جديد أو إيداع لصك مع تاريخ ذلك، "2" كل تصريح أو إخطار بمقتضى المادة 13 وكل تصريح أو رسالة بمقتضى الفقرة 9 من المادة الخامسة من اتفاقية المسؤولية لعام 1992، / العدد 25 29 ذو الحجة عام 1418 ه "3" تاريخ نفاذ هذا البروتوكول، "4" أي مقترح لتعديل حدود المسؤولية تم وفقًا للفقرة 1 من المادة 15، "5" أي تعديل معتمد وفقًا للفقرة 4 من المادة 15 "6" أي تعديل يعتبر مقبولاً بمقتضى الفقرة 7 من المادة 15 1 ، ، مع تاريخ نفاذ هذا التعديل وفقًا للفقرتين 8 و 9 من تلك المادة "7" إيداع أي صك انسحاب من هذا البروتوكول مع تاريخ الإيداع وتاريخ النفاذ، "8" أي انسحاب تم بمقتضى الفقرة 5 من المادة 16 "9" أية مراسلات تتطلبها مادة ما في هذا البروتوكول،
(ب) إرسال نسخ صادقة مصدقة من هذا البروتوكول إلى جميع الدول الموقعة وإلى كل الدول المنضمة إلى هذا البروتوكول.
3 - وفور نفاذ هذا البروتوكول، يبعث الأمين العام للمنظمة بنصه إلى أمانة الأمم المتحدة للتسجيل والنشر وفقًا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.