المادة 16
الانسحاب
1 - لا يجوز لأي طرف الانسحاب من هذا البروتوكول في أي وقت بعد تاريخ نفاذه بالنسبة له.
2 - يكون الانسحاب عن طريق ايداع صك لدى الأمين العام للمنظمة. -3 يسري مفعول الانسحاب بعد اثني عشر شهراً من إيداع صكه لدى الأمين العام للمنظمة، أو بعد فترة أطول تحدد في الصك المذكور .
4 - أما فيما بين أطراف هذا البروتوكول، فإن انسحاب أي منهم من اتفاقية المسؤولية لعام 1969 وفقا للمادة السادسة عشرة منها لا يجوز أن يفسر بأي شكل على أنه يعني انسحاباً من اتفاقية المسؤولية لعام 1969 في صيغتها المنقحة بهذا البروتوكول.
5 - ويعتبر الانسحاب من بروتوكول عام 1992 لتعديل اتفاقية الصندوق لعام 1971 من جانب دولة تظل طرفا في اتفاقية الصندوق لعام 1971 على أنه انسحاب من هذا البروتوكول. ويسري مفعول هذا الانسحاب في تاريخ نفاذ الانسحاب من بروتوكول عام 1992 لتعديل اتفاقية الصندوق لعام 1971 وفقًا للمادة 34 من ذلك البروتوكول.