المادة 16
وذلك قبل ستة أشهر على الأقل من نفاذ التعديل، ويسري مفعول مثل هذا الانسحاب عند نفاذ التعديل.
10 - وحينما تعتمد اللجنة تعديلا ما ولا تكون فترة الأشهر الثمانية عشر اللازمة للموافقة عليه قد انقضت، فإن الدولة التي تصبح متعاقدة خلال تلك الفترة تكون ملزمة بالتعديل عند نفاذه. أما الدولة التي تصبح دولة متعاقدة بعد تلك الفترة فإنها تكون ملزمة بأي تعديل قبل وفقًا للفقرة 7. وفي الحالات المشار إليها في هذه الفقرة ، فإنّ أية دولة تكون ملزمة بأي تعديل عند نفاذ ذلك التعديل، أو عند نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة لتلك الدولة، إذا حل ذلك لاحقا. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية