المادة 15
تعديلات مقادير الحدود
1 - يعمم الأمين العام للمنظمة بناء على طلب ربع الدول المتعاقدة على الأقل، أي مقترح لتعديل حدود المسؤولية المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة الخامسة لاتفاقية المسؤولية لعام 1969 في صيغتها المعدلة بهذا البروتوكول على جميع أعضاء المنظمة وعلى كل الدول المتعاقدة.
2 - يحال أي تعديل مقترح ومعمم كما ورد أعلاه إلى اللجنة القانونية للمنظمة للنظر فيه بعد ستة أشهر على الأقل من تاريخ التعميم. 3 يحق لجميع الدول المتعاقدة في اتفاقية المسؤولية لعام 1969 في صيغتها المعدلة بهذا البروتوكول، سواء أكانت أعضاء في المنظمة أم لا، أن تشارك في أعمال اللجنة القانونية للنظر في التعديلات واعتمادها.
4 - تُعتمد التعديلات بأغلبية ثلثي الدول المتعاقدة الحاضرة والمصوتة في اللجنة القانونية، والموسعة وفقًا للفقرة ،3 ، على شرط حضور نصف الدول المتعاقدة على الأقل وقت التصويت.
5 - -5 , وعند النظر في مقترح لتعديل الحدود، تأخذ اللجنة بعين الاعتبار الخبرة المكتسبة من الحوادث ولا سيّما مدى الأضرار الناجمة عنها، والتغيرات في القيم النقدية، وتأثير التعديل المقترح على تكاليف التأمين. وتأخذ اللجنة أيضا بعين الاعتبار العلاقة بين الحدود الواردة في الفقرة 1 من المادة الخامسة من اتفاقية المسؤولية لعام 1969 في صيغتها المعدلة بهذا البروتوكول والحدود الواردة في الفقرة 4 من المادة 4 للاتفاقية الدولية لإنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث الزيتي، لعام .1992 6 (أ) - لا يجوز النظر في أي تعديل لحدود المسؤولية بمقتضى هذه المادة قبل 15 كانون الثاني / يناير 1998 أو خلال مدة تقل عن خمس سنوات من تاريخ بدء نفاذ أي تعديل سابق بمقتضى هذه المادة. ولا ينظر في أي تعديل في ظل هذه المادة قبل بدء نفاذ هذا البروتوكول.
(ب) - لا يجوز زيادة الحد بحيث يتجاوز مقداراً مماثلاً للحد المنصوص عليه في اتفاقية المسؤولية لعام 1969 في صيغتها المعدّلة بهذا البروتوكول مزادا بنسبة سنوية قدرها 6 في المائة ومحسوبة على أساس مركب اعتبارا من 15 كانون الثاني/يناير .1993
(ج) - لا يجوز زيادة الحد بحيث يتجاوز مقدارا مماثلاً للحد المنصوص عليه في اتفاقية المسؤولية لعام 1969 في صيغتها المعدلة بهذا البروتوكول مضروبا في 3.
7 - تخطر المنظمة جميع الدول المتعاقدة بأي تعديل يعتمد وفقًا للفقرة .4. ويعتبر التعديل مقبولاً في نهاية مدة ثمانية عشر شهراً بعد تاريخ الإخطار، إلا إذا قام ما لا يقل عن ربع الدول التي كانت متعاقدة وقت اعتماد اللجنة القانونية للتعديل بابلاغ المنظمة خلال تلك الفترة، أنها لا تقبل التعديل، وفي هذه الحالة يرفض التعديل ولا يكون له أي مفعول.
8 - يبدأ نفاذ أي تعديل يعتبر مقبولاً وفقًا للفقرة 7 بعد ثمانية عشر شهراً من قبوله.
9 - تلتزم جميع الدول المتعاقدة بالتعديل، ما لم تنسحب من هذا البروتوكول وفقًا للفقرتين 1 و 2 من