مرسوم رئاسي رقم 98-123
· ج.ر عدد 25 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-123 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 ، يتضمن المصادقة على بروتوكول عام 1992 لتعديل الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية .1969 المدنية عن أضرار التلوث الزيتي لعام 3
المادة 14
التنقيح والتعديل
1 - يجوز للمنظمة أن تعقد مؤتمراً بغرض تنقيح أو تعديل اتفاقية المسؤولية لعام 1992.
2 - تعقد المنظمة مؤتمراً للدول المتعاقدة لغرض تنقيح أو تعديل اتفاقية المسؤولية لعام 1992 بناء على طلب ما لا يقل عن ثلث تلك الدول.