المادة 12
التوقيع، والتصديق، والقبول، والموافقة، والانضمام
1 - يظل باب التوقيع على هذا البروتوكول مفتوحا أمام جميع الدول في مدينة لندن من 15 كانون الثاني / يناير 1993 إلى 14 كانون الثاني/ يناير 1994
2 - ورهنا بمراعاة الفقرة 4 يجوز لأية دولة أن تصبح طرفاً في هذا البروتوكول عن طريق :
(أ) التوقيع رهنا بالتصديق أو القبول أو الموافقة على أن يعقب ذلك التصديق أو القبول أو الموافقة، أو
(ب) الانضمام .
3 - يكون التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام عن طريق إيداع صك رسمي بهذا المعنى لدى الأمين العام للمنظمة.
4 - يجوز لأية دولة متعاقدة في الاتفاقية الدولية بشأن إنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث الزيتي، لعام 1971 ، المشار إليها فيما بعد باسم اتفاقية الصندوق لعام 1971 ، أن تصدق أو تقبل أو توافق أو تنضم إلى هذا البروتوكول إذا صدقت أو قبلت أو وافقت أو انضمت إلى بروتوكول عام 1992 لتنقيح تلك الاتفاقية في الوقت ذاته، ما لم تعلن انسحابها من اتفاقية الصندوق لعام 1971 بحيث يبدأ نفاذ هذا الانسحاب في تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة لتلك الدولة.
5 - تكون الدولة الطرف في هذا البروتوكول ولكنها ليست طرفا في اتفاقية المسؤولية لعام 1969 ملزمة بأحكام اتفاقية المسؤولية لعام 1969 في صيغتها المنقحة بهذا البروتوكول فيما يتعلق بالدول الأطراف الأخرى فيها ، ولكنها لا تكون ملزمة بأحكام اتفاقية المسؤولية لعام 1969 فيما يتعلق بالدول الأطراف في تلك الاتفاقية. / العدد 25 29 ذو الحجة عام 1418 ه 6-يعتبر أي صك بالتصديق، أو القبول، أو الموافقة، أو الانضمام يودع بعد نفاذ تعديل ما على اتفاقية المسؤولية لعام 1969 في صيغتها المنقحة بهذا البروتوكول منطبقًا على الاتفاقية المنقحة على النحو المذكور، وذلك حسبما تحوّرت بهذا التعديل.